(فصل): في تعليقه بالحلف: (إذا قال) لزوجته: (إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق، ثم قال) لها (أنتِ طالق إن قمتِ) أو: "إن لم تقومي" أو: إن هذا القول حق، أو كذب ونحوه، مما فيه حث، أو منع، أو تصديق خبر، أو تكذيبه:(طلقت في الحال)؛ لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث، أو الكف، أو التأكيد (٣٨)(لا إن علَّقه) أي:
فإنها تطلق ثلاثًا: طلقة بالمنجز، ويتمها من المعلّق، ويُلغى قوله:"قبله"، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه طلاق من زوج مختار في محل نكاح صحيح، قد وصف المعلَّق بصفة يستحيل وصفه بها فيلزم منه: وقوع واحدة من المنجز، ووقوع الباقي من المعلَّق قلتُ: إنّ ظاهر صيغته إيقاع طلاق في زمن ماض، وهو لا يملكه، فلا يقع به طلاق، فلا يبقى إلا طلقة واحدة اقتضاها قوله:"أنتِ طالق" وهو المنجز، وهو الذي ذكرناه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس". فائدة: سميت هذه المسألة بالسريجية؛ لأن أول من أفتى بها هو ابن سريج الفقيه الأصولي الشافعي المعروف.
(٣٨) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بالحلف كأن يقول: "إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم قال لها: "أنتِ طالق إن قمتِ" أو قال لها: "إذا حلفتُ بطلاقك فأنتِ طالق" ثم قال: "أنتِ طالق إن لم تقومي" أو قال لها: "إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم قال: "أنتِ طالق إن هذا القول حق"، أو قال لها:"إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم قال: "أنتِ طالق إن هذا القول كذب"، أو يقول لها:"إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم قال: أنتِ طالق إن لم يكن هذا القول حقًا" أو يقول لها: "إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم قال: "أنتِ طالق إن يكن هذا القول كذبًا" أو يقول لها: "إذا حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم قال: "أنتِ طالق إن لم أدخل الدار" أو نحو تلك الأقوال التي فيها حث على المنع، أو على تصديق خبر، أو تكذيبه: فإن تلك الزوجة تطلق في الحال في تلك الأقوال=