الطلاق (بطلوع الشمس ونحوه) كقدوم زيد، أو بمشيئتها؛ (لأنَّه) أي: التعليق المذكور (شرط، لا حلف)؛ لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف (٣٩)(و) من قال لزوجته: (إن حلفت بطلاقكِ فأنتِ طالق أو قال) لها: (إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق، وأعاده مرَّة أخرى: طلقت) طلقة (واحدة)؛ لأن إعادته حلف وكلام (و) إن أعاده (مرتين: فـ) طلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثًا: فثلاث) طلقات؛ لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في "إن حلفتُ بطلاقك" وغير المدخول بها تبين بالأولى، ولا تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة في مسألة الكلام (٤٠).
والصور والصيغ وما شابهها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو الحلف بطلاقها -: وجود الحكم، وهو: وقوع الطلاق، تنبيه: المقصود بالحلف هنا: تعليق الطلاق؛ لقصد الحث على فعل شيء، أو الكف عنه، أو تأكيده، وليس المقصود منه القسم وقد سبق التنبيه على ذلك.
(٣٩) مسألة: إذا علَّق الطلاق بطلوع الشمس، أو قدوم زيد، أو بمشيئة الزوجة، أو بحيض، أو طهر، أو نزول مطر، أو حصول كسوف، أو هبوب ريح قبل وجود تلك الأشياء كأن يقول:"إن طلعت الشمس الآن فأنتِ طالق" أو إن نزل المطر الآن أنتِ طالق" ونحو ذلك: فإن هذا تعليق على شرط، وليس بتعليق على حلف؛ للتلازم؛ حيث إن عدم وجود المعنى المقصود من الحلف: من الحثّ على فعل شيء، أو الكف عنه، أو التأكيد أو نحو ذلك يلزم منه أن مثل تلك الصيغ ليست حلفًا، بل هي شروط - قد سبق تفصيل الكلام عنه -.
(٤٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق" أو قال: "إن حلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق" ثم أعاد ذكر العبارة الأولى مرة واحدة أو ذكر العبارة الثانية مرة واحدة: فإنها تطلق طلقة واحدة، وإن أعاد ذلك مرتين: فإنها تطلق طلقتين، وإن أعاد ذلك ثلاث مرات: فإنها تطلق ثلاث تطليقات؛ للتلازم؛ حيث إن إعادته يُعتبر حلفًا وكلامًا فيوجد الشرط، ويلزم من وجود الشرط: وجود