بكلام فأنتِ طالق، فقالت) له:(إن بدأتك به) أي: بكلام (فعبدي حر: انحلَّت يمينه)؛ لأنها كلَّمته أولًا، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر) فإن نوى ذلك: فعلى ما نوى، ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها، وإن بدأها به انحلَّت يمينها (٤٢)، وإن قال:"إن كلَّمتِ زيدًا فأنتِ طالق" فكلَّمته: حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، أو شغل ونحوه، أو كان مجنونًا، أو سكرانًا، أو أصم يسمع لولا المانع، وكذا: لو كاتبته، أو راسلته إن لم ينو مشافهتها، وكذا: لو كلمت
يُحمل على ما نواه، ولا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه علَّق طلاقها على كلامها، وقد وجد الكلام في تلك الصيغ، وهو الشرط، فيلزم وجود الحكم، وهو وقوع الطلاق، ويلزم من نيته كلامًا غير ما حلف عليه: أن يكلمها بما نواه، دون وقوع طلاق، عملًا بنيته.
[فرع]: إذا جامعها ولم يكلمها في المسألة السابقة (٤١): فلا يحنث، ولا تطلق؛ للتلازم؛ حيث لم يوجد الشرط - وهو الكلام - فلم يوجد الحكم، فلا يقع طلاق.
(٤٢) مسألة إذا قال الزوج لزوجته: "إن بدأتك بكلام فأنتِ طالق" فقالت له بعد ذلك مباشرة: "إن بدأتك بكلام فعبدي حر": ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: أنَّ يمين الزوج تنحلّ ولا تطلق زوجته إذا لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر، أما إذا نوى ذلك: فإنه يُعمل على ما نواه؛ للتلازم؛ حيث إنها هي التي بدأته بالكلام أولًا وقالت:"إن بدأتك بكلام فعبدي حر" فيلزم: انحلال يمينه، وعدم طلاقها، ويلزم من نيته عدم البداءة في مجلس آخر: العمل على ما تقتضيه نيته. الحالة الثانية: إن بدأها هو بكلام: بعد قولها: "إن بدأتك بكلام فعبدي حر": فإن يمينها تنحل، ولا يعتق عبدها، وإن بدأته بكلام: فإن عبدها يعتق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو أن تبدأ بالكلام: - وجود الحكم وهو: عتق عبدها، ويلزم من كونه هو الذي بدأها بالكلام دونها: عدم العتق.