للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام، لا إن كلَّمته ميتًا، أو غائبًا، أو مغمى عليه، أو نائمًا، أو وهي مجنونة، أو أشارت إليه (٤٣).

(فصل): في تعليقه بالإذن (إذا قال) لزوجته: (إن خرجتِ بغير إذني، أو): إن خرجتِ (إلا بإذني أو) إن خرجت (حتى آذن لكِ أو) قال لها: (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتِ طالق، فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه): طلقت؛ لوجود الصفة (أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بالإذن، وخرجت: طلقت؛ لأن الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها (أو خرجت) من قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتِ طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره: (طلقت في الكل)؛ لأنها إذا خرجت للحمام وغيره: فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (لا إن أذن) لها (فيه) أي: في الخروج (كلَّما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك؛ لوجود الإذن (٤٤).

(أو قال) لها: إن خرجت (إلا بإذن زيد فمات زيد، ثم خرجت): فلا

(٤٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق"، ثم كلمته، أو كاتبته أو راسلته، أو كلَّمت غيره وزيد يسمع وقد قصدته بالكلام: فإنه يحنث، وتطلق زوجته: سواء كان زيد يسمع كلامها، أو لا يسمع كلامها بسبب غفلة، أو شغل، أو انخفاض في صوتها أو كان هو أصمًا أو لا، وسواء كان زيد مجنونًا، أو عاقلًا، أما إن كان زيد ميتًا، أو غائبًا، أو مغمى عليه، أو نائمًا، أو كانت هي مجنونة، أو أشارت إليه ولم تكلمه: فإنه لا يحنث، ولا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه قد وجد الشرط وهو الكلام في الألفاظ، أو المكاتبة، أو المراسلة من الزوجة القاصدة كلام زيد فيلزم وجود الحكم، وهو الحنث، فتطلق، ويلزم من عدم قصدها كلامه - من المجنونة - وعدم إمكانه الاستماع إليها - كالميت، والمغمى عليه والغائب، والنائم - وعدم تسمية الإشارة كلامًا: عدم الحنث، فلا تطلق.

(٤٤) مسألة: إذا علّق طلاق زوجته بالإذن: كأن يقول لزوجته: "إن خرجت بغير إذني =

<<  <  ج: ص:  >  >>