للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنث عليه (٤٥).

(فصل): في تعليقه بالمشيئة (إذا علَّقه) أي: الطلاق (بمشيئتها بأن، أو غيرها من الحروف) أي: الأدوات كـ "إذا" و "متى" و "مهما": (لم تطلق حتى تشاء)، فإن

فأنتِ طالق" أو "إن خرجت إلا بإذني فأنتِ طالق" أو "إن خرجت حتى آذن لكِ فأنتِ طالق" أو "إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتِ طالق": فإنها تطلق في الصور الآتية: أولها: إن خرجت مرة بإذنه، ومرة أخرى بغير إذنه، ثانيها: إن خرجت من المكان الذي منعت من الخروج منه، ثالثها: إن خرجت إلى غير الحمام، رابعها: إن خرجت إلى الحمام وغيره، خامسها: إن خرجت إلى الحمام، ثم خرجت من الحمام إلى الممنوع الخروج إليه، سادسها: إن أذن لها في الخروج ولكنه لم يعلمها بذلك الإذن، ومع ذلك خرجت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو: وجود الخروج الممنوعة منه - وجود الحكم، وهو وقوع طلاقها، ويلزم من قصدها بالخروج مخالفته وعصيانه: طلاقها بذلك الخروج وإن أذن لها ولم يعلمها به، ويلزم من خروجها إلى الحمام وغيره: وقوع طلاقها؛ لكونه يصدق عليها خروجها إلى غير الحمام.

[فرع]: إذا أذن لها في الخروج كُلَّما شاءت: وخرجت، فلا يحنث بذلك الخروج، فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه قد وجد الإذن العام فيلزم عدم الطلاق.

(٤٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن خرجتِ إلا بإذن زيد فأنتِ طالق" فمات زيد، ثم خرجت بعد موته: فلا حنث عليه، فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إن الطلاق قد علَّقه على إذن زيد الحي، فيلزم من موته: إلغاء هذا التعليق؛ إذ الميت لا يعلق عليه شيء، فتخرج كيف شاءت، دون أن يقع عليها طلاق؛ لكون المعلق عليه الإذن مفقودًا بالموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>