للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاءت: طلقت (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق (٤٦)، فإن قيَّد المشيئة بوقت كـ "إن شئتِ اليوم فأنتِ طالق": تقيَّدت به (٤٧) (فإن قالت) من قال لها: "إن شئتِ فأنتِ طالق": (قد شئتُ إن شئتَ: فشاء: لم تطلق)، وكذا إن قالت: قد شئتُ إن طلعت الشمس ونحوه؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط (٤٨) (وإن قال) لزوجته: (إن شئتِ وشاء أبوكِ) فأنتِ طالق (أو) قال: إن شئت، وشاء (زيد) فأنتِ طالق: (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معًا) أي: جميعًا، فإذا شاءا: وقع، ولو

(٤٦) مسألة: إذا علق الزوج طلاق زوجته بمشيئتها بإن أو إحدى أخواتها كأن يقول الزوج لزوجته: "إن شئتِ فأنتِ طالق": فإنها لا تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت بلفظها بأن قالت: "قد شئتُ": فإنها تطلق: سواء كانت هذه المشيئة منها عاجلة، أو آجلة؛ للتلازم؛ حيث إنه علّق طلاقها على مشيئتها له فيلزم وقوع الطلاق إذا تلفّظت بتلك المشيئة؛ نظرًا لحصوله، ويلزم من تعبيره بحرف من حروف الشرط: أن لا يُشترط الفور في المشيئة؛ لأنها تفيد التراضي.

(٤٧) مسألة: إذا قيد الزوج مشيئة زوجته لطلاقها بوقت معين: فإنه يتقيَّد به، ولا يعم جميع الأوقات، فإذا خرج ذلك الوقت المعين: فلا مشيئة لها، فمثلًا: لو قال لها: "إن شئتِ اليوم فأنتِ طالق": فإنها إن شاءت الطلاق وقالت: "شئتُ الطلاق" في ذلك اليوم: فإنها تطلق، أما إذا شاءت بعد ذلك اليوم: فإنها لا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تقييدها بوقت معين: التزامها به، دون غيره؛ لغرض أراده الزوج من ذلك التقييد، فيجب العمل عليه.

(٤٨) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن شئتِ فأنتِ طالق" فقالت الزوجة له: "قد شئتُ إن شئتَ" أو قال له: "قد شئتُ إن طلعت الشمس": فإنها لا تطلق، وأنها قد ردَّت الأمر؛ للتلازم؛ حيث لم يوجد الشرط - وهو المشيئة منها - وإنما وُجد منها تعليق مشيئتها بشرط وهذا يتسبب في خفاء المشيئة: فلزم عدم وجود الحكم فلا تطلق؛ لأن تعليق المشيئة بشرط ليس بمشيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>