شاء أحدهما على الفور، والآخر على التراخي؛ لأن المشيئة قد وجدت منهما (وإن شاء أحدهما) وحده: (فلا) حنث؛ لعدم وجود الصفة، وهي: مشيئتهما (٤٩)(و) إن قال لزوجته: (أنتِ طالق) إن شاء الله (أو) قال: (عبدي حر إن شاء الله) أو "إلا أن يشاء الله" أو "ما لم يشأ الله" ونحوه (وقعا) أي الطلاق، والعتق؛ لأنَّه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات (٥٠)(و) من قال
(٤٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن شئتِ وشاء أبوكِ فأنتِ طالق" أو "إن شئتِ وشاء زيد فأنتِ طالق": ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إن شاءت هي وأبوها، أو شاءت هي وزيد: فإنه يقع طلاقها: سواء كانت هذه المشيئة فورًا، أو على التراخي، أو شاء أحدهما على الفور، وشاء الآخر على التراخي؛ للتلازم؛ حيث إن الشرط قد وجد - وهو مشيئتهما معًا - فيلزم وجود الحكم: وهو وقوع طلاقها الحالة الثانية: إن شاء أحدهما وحده دون الآخر: فلا يقع طلاقهما؛ للتلازم؛ حيث انعدم الشرط - وهو مشيئتهما معًا - فيلزم عدم الحكم، فلا يقع طلاقها.
(٥٠) مسألة: إذا قال زوج لزوجته: "أنتِ طالق إن شاء الله" أو "أنتِ طالق إلا أن يشاء الله" أو "أنتِ طالق ما لم يشأ الله" أو يقول لعبده: "أنت حر إن شاء الله" أو "أنت حر إلا أن يشاء الله" أو "أنت حر ما لم يشأ الله" فإنه لا يقع طلاق زوجته ولا عتق عبده، وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه على مشيئة لم يُعلم وجودها: عدم وقوع طلاقها، وعدم عتق عبده؛ لعدم وجود الشرط؛ فإن قلتَ: بل يقع طلاقها، ويعتق العبد، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو علَّق الطلاق على شيء يستحيل وقوعه كقوله لها: "إن صعدت السماء فأنتِ طالق": فإنها تطلق، فكذلك إذا علقه على شيء يستحيل علمه: فإنها تطلق، والجامع: أنه في كل منهما تعليق على شيء لا يمكن علمه. قلت: إن الأصل المقاس عليه غير مسلّم؛ لأنَّه إذا علّقه على شيء يستحيل=