للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوجته: (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق إن شاء الله: طلقت إن دخلت) الدار؛ لما تقدم، إن لم ينو ردَّ المشيئة إلى الفعل، فإن نواه: لم تطلق: دخلت، أو لم تدخل؛ لأن الطلاق إذًا يمين؛ إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله: فلا حنث عليه" رواه الترمذي وغيره (٥١) (و) إن قال لزوجته: (أنت طالق لرضى زيد، أو) أنتِ طالق (لمشيئته: طلقت في الحال)؛ لأن معناه: "أنتِ طالق؛ لكون زيد رضي بطلاقكِ، أو لكونه شاء طلاقك" بخلاف: "أنتِ طالق؛ لقدوم زيد" ونحوه (٥٢) (فإن قال: أردتُ) بقولي لرضى زيد أو

حصوله: فلا يقع طلاقها، كأنه أراد عدم الطلاق، فكذلك الفرع المقاس مثله، وهذا القياس حجة لنا، وليست لهم والعتق مثل الطلاق. فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".

(٥١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق إن شاء الله" فدخلت: فإنها تطلق بمجرَّد الدخول، ولا ينفعه تعليقه بالمشيئة إذا لم ينو شيئًا آخر، فيحكم بما نواه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو دخول الدار، واستحالة معرفة مشيئة الله -: وجود الحكم، وهو وقع الطلاق، تنبيه: استدلال المصنف بحديث: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" هنا لا يصح؛ لأن الطلاق إنشاء، وليس بيمين حقيقة، وإن سُمِّي الطلاق يمينًا فتسمية مجازية، لا تترك الحقيقة لأجله، وعلى فرض تسمية الطلاق يمينًا: فإنه يُسمَّى به إذا كان معلَّقًا على شرط يمكن فعله وتركه - كاشتراط دخول الدار - بخلاف تعليقه على مشيئة الله تعالى التي يستحيل علمها.

(٥٢) مسألة إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق لرضى زيد" أو "أنتِ طالق لمشيئة زيد": فإن زوجته تطلق في الحال؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لعبده: "أنت حر لوجه الله، أو لرضى الله": فإنه يكون حرًا في الحال، فكذلك إذا قال الزوج: "أنتِ طالق لرضى زيد" أو "أنتِ طالق لمشيئة زيد" فإنها تطلق في=

<<  <  ج: ص:  >  >>