للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمشيئته (الشرط) أي: تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى: (قُبل حكمًا)؛ لأن لفظه يحتمله؛ لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد، أو يشاء، ولو مميزًا يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة من أخرس، لا إن مات، أو غاب، أو جُنَّ قبلها (٥٣) (و) من قال لزوجته: (أنتِ طالق إن رأيتِ الهلال، فإن نوى) حقيقة

الحال، والجامع: أن كلًا منهما المراد به التعليل فقط، فكأنه يقول: "أنتِ طالق؛ لكون زيد قد رضي، أو لكونه قد شاء ذلك.

(٥٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق لرضى زيدٍ أو "أنتِ طالق لمشيئة زيد" وقال الزوج: أردتُ بذلك الشرط التعليل: فإنه يُقبل قوله هذا، أي: يُقبل تعليق الطلاق على رضى زيد، أو على مشيئته وحينئذٍ: فإن رضي زيد أو شاء: فإنها تطلق سواء كان سكرانًا، أو لا، وسواء كان رضاه ومشيئته بكلام، أو إشارة مفهومة، وإن لم يرض، ولم يشأ: فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ظاهر لفظ الزوج أنه يحتمل كونه شرطًا فيلزم قبول دعواه بأنه أراد الشرط.

[فرع]: إن جُنَّ زيد - في مسألة (٥٣) - أو غاب غيبة طويلة، أو مات قبل مشيئته ورضاه: فإن الطلاق لا يقع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود الشرط - وهو رضى زيد، ومشيئته: عدم وجود الحكم، فلا يقع طلاقها.

[فرع ثان]: إذا قال زوج لزوجته: "أنتِ طالق لقدوم زيد" أو "أنتِ طالق لحيضتكِ" فلا تطلق في الحال بل تطلق إذا قدم زيد، أو حاضت؛ للتلازم؛ حيث إن هذه اللام - التي في "لقدوم زيد" أو لحيضتكِ" لا تصلح أن تكون للتعليل؛ حيث إنها للشرط، ويلزم من وجود الشرط - وهو قدوم زيد، أو حيضتها -: وجود الحكم، وهو طلاقها، ويلزم من عدم الشرط: عدم الطلاق. تنبيه: قوله: "ولو مميزًا بعقلها" قلتُ: كلامه هذا مبني على أنه يقع الطلاق من الصبي المميز الذي يعقل الطلاق، ومعناه وهو مذهب المصنف، وهذا مرجوح؛ إذ الطلاق لا يقع إلا من المكلف، وقد سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>