للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رؤيتها) أي: معاينتها إياه: (لم تطلق حتى تراه) ويقبل منه ذلك حكمًا؛ لأن لفظه يحتمله (وإلا) ينو حقيقة رؤيتها: (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)، وكذا: بتمام العدة إن لم ينو العيان؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع: العلم في أول الشهر، بدليل قوله : "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" (٥٤).

(فصل): في مسائل متفرقة: (وإن حلف لا يدخل دارًا، أو لا يخرج منها فأدخل) الدار بعض جسده (أو أخرج) منها (بعض جسده): لم يحنث؛ لعدم وجود الصفة؛ إذ البعض لا يكون كلًّا، كما أن الكل لا يكون بعضًا (أو دخل) من حلف لا يدخل الدار (طاق الباب): لم يحنث؛ لأنَّه لم يدخلها بجملته (أو) حلف (لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبًا فيه منه) أي: من غزلها: لم يحنث؛ لأنَّه لم يلبس ثوبًا كله من غزلها (أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث)؛ لأنَّه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه (٥٥)، بخلاف ما لو حلف: لا يشرب ماء هذا النهر،

(٥٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق إن رأيتِ الهلال" ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إذا نوى الزوج بذلك القول حقيقة رؤيتها ومعاينتها بنفسها لذلك الهلال: فإنها تطلق بمجرد رؤيتها له هلالًا، وتقبل دعواه هذه النية حكمًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته تلك: وقوع طلاقها بسبب رؤيتها له حقيقة، ويلزم من عدم رؤيتها له حقيقة: عدم طلاقها، الحالة الثانية: إذا لم ينو الزوج بذلك القول حقيقة رؤيتها بنفسها لذلك الهلال: فإنها تطلق بمجرَّد غروب الشمس بواسطة رؤية غيرها لذلك الهلال أو بتمام عدَّة الشهر ثلاثين يومًا؛ للتلازم؛ حيث إن كون معنى رؤية الهلال شرعًا هو: العلم في أول الشهر لجميع الناس يؤيده قوله : "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" وليس المراد أن يراه كل أحد، بل يراه عدلان، ويعلم بذلك باقي الناس فيلزم من ذلك: أن تطلق إذا رؤي الهلال منها، أو من غيرها: إذا لم ينو ما ذكرناه.

(٥٥) مسألة: إذا حلف مكلَّف بأنه لا يدخل دارًا قائلًا: "والله لا أدخل هذه الدار"=

<<  <  ج: ص:  >  >>