للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكرهًا، أو ناسيًا: لم يحنث (٦٠)، ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه (٦١)، ومن حلف: لا يأكل طعامًا طبخه زيد فأكل طعامًا طبخه زيد وغيره: حنث (٦٢).

جسده الدار، وتطلق امرأته إذا أكل جميع الرغيف، أما إن أكل بعضه، أو أدخل بعض جسده: فإنه لا يبرأ، ويحنث وتجب عليه كفارة اليمين، ولا تطلق امرأته؛ للتلازم؛ حيث إن اليمين قد تناولت فعل الجميع فيلزم: أنه لا يبرأ إذا فعل بعضه.

(٦٠) مسألة: إذا حلف قائلًا: "والله لآكلن رغيفًا" ثم ترك أكله مكرهًا، أو ناسيًا: فإنه لا يحنث؛ لقاعدتين: الكتاب، والسنة القولية: وقد سبق بيانهما في مسألة (٥٧).

(٦١) مسألة: إذا حلف زوج على زوجته، أو ولده ونحوهما من قرابته بأن لا تخرج من الدار فخرجت منها مكرهة، أو ناسية، أو جاهلة بالحكم: فإنه لا يحنث: سواء كان في، طلاق، أو عتاق أو غيرهما؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج نفسه لا يحنث إذا فعل ذلك مكرهًا، أو ناسيًا، أو مخطئًا أو جاهلًا - كما سبق في مسألة (٥٧) - فكذلك الحال هنا والجامع: وجود العذر في كل.

(٦٢) مسألة: إذا حلف قائلًا: "والله لا آكل طعامًا قد طبخه زيد" فأكل طعامًا طبخه زيد وعمرو: فإنه يحنث؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا قد طبخ نصف الطعام، والنصف يُطلق عليه أنه طعام، وقد أكله فيلزم أن يحنث، وتجب عليه الكفارة، فإن قلت: لا يحنث، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو حلف أنه لا يلبس ثوبًا قد اشتراه زيد فلبس ثوبًا قد اشتراه زيد وغيره: فإنه لا يحنث، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كل جزء لم ينفرد أحدهما فيه: لا بالشراء، ولا بالطبخ، فلم يحنث قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن نصف الثوب ليس بثوب، بخلاف نصف الطعام: فإنه طعام وقد أكله بعدما=

<<  <  ج: ص:  >  >>