للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر استجمار) بمحلِّه بعد الإنقاء واستيفاء العدد (٢٠) (ولا ينجس الآدمي بالموت)؛ لحديث: "المؤمن لا ينجس" متفق عليه (٢١) (وما لا نفس) أي: دم (له سائلة) كالبق والعقرب، وهو (متولِّد من طاهر) لا ينجس بالموت: برِّيًّا كان أو بحريًا: فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه (٢٢) (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه) طاهر، لأنه

(٢٠) مسألة: إذا استجمر بثلاثة أحجار، وبذل جهده في إنقاء المحلِّ - وهو: الدُّبُر -، وبقي بعض الأثر - بعد ذلك: فإنه يُعفى عنه؛ للمصلحة؛ حيث إن إزالة أثر الغائط يشق على الناس، فدفعًا لذلك: عفا عنه الشارع؛ نظرًا لضيق الوقت، وتكرار ذلك في اليوم والليلة، وهذا تيسير على الناس وقد سبق بيانه.

(٢١) مسألة: المسلم لا ينجس بالموت، فيجوز لمسه بدون غسل اليد بعد ذلك، بخلاف الكافر؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إن المؤمن لا ينجس" حيث نفى عن المؤمن النجاسة في حال حياته وبعد مماته؛ لأنه مطلق في الأزمان، فيدل بمفهوم الصفة على أن الكافر ينجس بالموت، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن المسلم طاهر في حال حياته، والموت ليس من الأحداث ولا من الأنجاس وفيه تيسير على الناس، فإن قلتَ: إن الكافر كذلك طاهر بعد موته - وهو قول بعض العلماء - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس على المؤمن بجامع الآدمية، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكافر نجس في حياته وبعد مماته، ولكن الشارع تسامح عن حاله في حياته؛ لمصلحة المسلمين؛ حيث يكثر التعامل معهم، أما بعد مماته فقد بقي على أصل نجاسته، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الأصل في الكافر النجاسة أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا، فقاسوه على المسلم في الحالتين.

(٢٢) مسألة: ما لا دم له سائل، وهو متولِّد من طاهر: لا ينجس بالموت، فلو مات بماء: جاز التطهر به، أو مات على ثوب أو فرش: جازت الصلاة بذلك، وذلك مثل: البعوض، والنمل، والقمل، والذباب، والجراد، والسمك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>