للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أمر العُرَنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها" والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة: لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة (٢٣) (ومني الآدمي)

= والخنافس، والجعلان وغيرها مما يعيش بالبر والبحر، أما إن كان له دم سائل عند الذبح كالضفدع، والحية والتمساح، أو كان متولدًا من نجس كدود الحمامات والصراصير التي تتكون من الحشوش، والبيَّارات، والمجاري ونحو ذلك: فهي نجسة حية كانت أو ميتة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء" فلو كانت ميتته نجسة: لما أمر النبي بغمسه فيه مرة ثانية؛ لأنه سيُنجِّسه، فلزم أن ميت الذباب ليس بنجس، وغيره من البعوض والقمل ونحوهما مما ذكر معه؛ لعدم الفارق في "كونه لا دم له سائل، وكونه متولدًا من طاهر" وهذا من باب مفهوم الموافقة وكون الذباب كذلك يلزم منه: أن الذي له دم سائل، أو المتولد من نجس: نجس من باب مفهوم الصفة، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يصعب الاحتراز عن تلك الحشرات، وكانت طاهرة؛ تيسيرًا على الناس، ولأن الذي له دم سائل يدخل ضمن عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ نظرًا لتحجُّر الدم فيها فتنجس كل ما سقطت فيه، ولأن ما تولَّد من نجس يدخل في عموم النجاسات كالبول والغائط - كما سبق ..

(٢٣) مسألة: بول وروث ومني كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات - كبهيمة الأنعام والطيور ونحوها - طاهر، فلو سقطت على ماء: لجاز التطهر منه، ولو سقطت على ثوب أو فرش: لجازت الصلاة فيه؛ لقاعدتين الأولى: السنة القولية؛ حيث "إن العرنيين جاءوا إلى النبي يشكون بطونهم فأمرهم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها"، وهذا يدل على طهارة تلك الأبوال؛ لكون النجس لا يجوز شربه؛ لإضراره بالإنسان، ومني الإبل كبوله؛ لعدم الفارق؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>