طاهر؛ لقول عائشة:"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه" متفق عليه، فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رَطْبه (٢٤) (ورطوبة فرج
= لكون كلًا منهما خارج من طاهر، وهو من فضلاتها، وبول ومني غير الإبل من الحيوانات المأكولة اللحم كبول ومنى الإبل؛ لعدم الفارق في ذلك من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ قد صلى في مرابض الغنم"، ومرابضها لا تخلو من روثها وبولها عادة، وهذا يدل على طهارتها، وروث الحيوانات مأكولة اللحم كروث الغنم؛ لعدم الفارق في كونها خارجه مما يؤكل لحمه من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يصعب الاحتراز من تلك الأمور؛ لكثرتها بين المسلمين، واشتغالهم بها، فدفعًا للمشقة: شرع هذا، فإن قلتَ: إن هذا كله نجس، وإنما أباح ﷺ للعرنيين شرب أبوالها؛ ضرورة مرضهم، وهذا جائز؛ قياسًا على أكل الميتة للضرورة قلتُ: هذا غير مسلُّم؛ إذ لو كانت نجسة؛ لأمرهم بغسل أفواههم عندما يريدون الصلاة ولكنه لم يأمرهم بذلك، وهذا يدل على طهارتها؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه "تعارض القياس السنة القولية والفعلية" فعندنا: تقدَّم السنة وما لزم منها، وعندهم: القياس يقدم، لضعف السنة هنا؛ لكون الاحتمال يتطرق إليها.
(٢٤) مسألة: مني الآدمي طاهر: فلو سقط على ماء: جاز التطهر به، ولو سقط على ثوب، أو فراش جازت الصلاة عليه بدون غسل، ولكن يستحب فرك وحك اليابس من المني، وأن يغسل الرطب منه؛ للسنة التقريرية؛ حيث قالت عائشة:"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه" ولم ينكر ﷺ ذلك، وهذا يدل على طهارة مني الآدمي مطلقًا؛ إذ لو كان نجسًا: لوجب غسله كغيره من النجاسات ومني غيره من الذكور والإناث كمنيه ﷺ، لعدم الفارق في كونه من فضلات الآدمي من باب "مفهوم الموافقة"؛ ويلزم من =