المرأة) وهو: مسلك الذكر: طاهر كالعرق، والريق، والمخاط، والبلغم، ولو أزرق، وما سال من الفم وقت النوم (٢٥)(وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة: طاهر) غير مكروه غير دجاجة مُخلاة، و "والسُّؤر": - بضم السين مهموز: بقية طعام الحيوان وشرابه،
= فعل عائشة ذلك: استحباب فرك المني إذا كان يابسًا؛ لقبوله الفرك والحك بالظفر، أما غير اليابس: فيستحب غسله؛ لعدم قبوله للفرك، فإن قلتَ: لِمَ كان مني الآدمي طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو وجب غسله أو نجاسة الماء الذي وقع فيه: للحق كثيرًا من المسلمين ضيق وحرج ومشقة؛ نظرًا لكثرة وقوعه، وقلة المياه، فإن قلتَ: لِمَ كان المني طاهرًا، والمذي، والودي نجسان؟ قلتُ: الأصل أن الثلاثة كلها نجسة؛ نظرًا لخروجها من مخرج النجاسة - وهو ذكر الرجل أو فرج المرأة - ولكن خُفِّف في المني؛ لكثرة وقوعه، فيشق غسله، وبقي المذي والودي على الأصل؛ لقلَّة وقوعهما ..
(٢٥) مسألة: ما خرج من فرج المرأة - وهو مدخل ذكر الرجل عند الجماع - من رطوبات: طاهر، فيجوز لها أن تصلي بتلك السراويل أو الثياب التي وصلت إليها تلك الرطوبات، وكذا: عرق الآدمي - رجلًا كان أو امرأة - وريقه، وبلغمه، والسوائل التي تخرج منه عند النوم، وكذا: المخاط ولو كان لونه يميل إلى الزُّرقة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ:"قد تفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض" وهذا يدل على طهارة ذلك، وغيره ممن ذكرناه مثله في كونه خارج من جسد طاهر من الفم أو الأنف ويشق التحرز منه: من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن العرق والريق ونحوهما طاهر فكذلك ما خرج من فرج المرأة طاهر، والجامع: أن كلًا منهما يشق التحرز منه، وهذا هو المقصد الشرعي من كون ذلك طاهرًا