به الرجعة (٧)(ولا تصح معلَّقة بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتكِ، أو كلما
ما شاء، ويصح أن تطلق مرة ثانية، وتلاعن، ويلحقها ظهاره، وإيلاؤه، وله مخالعتها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فأطلق على من طلق بعلًا وزوجًا فيكون له عليها حقوق الزوج؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن تلك الأحكام ثابتة للزوجة التي لم تطلق، فكذلك تثبت للزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل مضي عدة الطلاق، والجامع: أن كلا منهما توطأ بدون عقد ولا إشهاد، ولا صداق، ولا رضاها.
[فرع]: المطلقة الرجعية لا يجب على مطلِّقها أن يقسم لها ليلة؛ للتلازم؛ حيث إنه قد أبرأ ذمته منها، فطلَّقها، بخلاف من لم يطلقها فيلزم: عدم وجوب القسم لها؛ لئلا تساوى بمن لم يطلقها.
(٧) مسألة: تحصل الرجعة بوطء وجماع الزوج لتلك المطلقة الرجعية إذا نوى وقصد بهذا الجماع الرجعة إليها؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشخص لو باع أمة فجامعها في مدة الخيار ناويًا إبطال البيع فإنه يُعتبر إبطالًا للبيع، فكذلك إذا جامع الزوج المطلقة الرجعية ناويًا الرجعة فإن هذا يُعتبر رجعة، وإبطالًا لطلاقها والجامع: أن كلًّا منهما تصرُّف من مالك يمنع عمله، ثانيهما: كما أن الموكل شخصًا آخر لطلاق امرأته: فإنه يبطل هذا التوكيل إذا جامع تلك المرأة، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما قد قصد إبطال عمله، فإن قلت: إذا جامع الرجعية: فإن الرجعة تحصل ولو لم ينو به الرجعة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه عمل لا يقوم به إلا زوج فيلزم من وطئها: إعادتها كزوجة لم تُطلَّق قلتُ: إن كل عمل لا يتم ولا يصح إلا بنية وقصد؛ لعموم قوله ﵇:"إنما الأعمال بالنيات" فأيُّ عمل لم يُنو به حكم شرعي: فلا يصح أن يكون شرعيًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس".