للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلَّقتكِ فقد راجعتكِ، بخلاف عكسه فيصح (٨) (فإذا طهرت) المطلقة رجعيًا (من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها) روي عن عمر وعلي، وابن مسعود ؛ لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء (٩)، فإن اغتسلت من حيضة ثالثة، ولم يكن قد ارتجعها: لم تحل إلا بنكاح جديد، وأما بقية الأحكام من قطع الإرث، والطلاق، واللعان، والنفقة وغيرها: فتحصل بانقطاع الدم (وإن فرغت عدّتها قبل رجعتها: بانت، وحرمت قبل عقد جديد) بولي، وشاهدي عدل؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في العدة (١٠) (ومن طلَّق دون ما يملك): بأن

(٨) مسألة: لا تصح الرجعة وهي معلقة بشرط، فمثلًا: لا يصح أن يقول الزوج لزوجته: "إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتكِ" أو "كلما طلقتك فقد راجعتكِ"؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح أن يقول: "إذا جاء رأس الشهر فقد تزوجتك ونكحتكِ" فكذلك لا ذلك في الرجعة، والجامع: أن كلًّا منهما فيه استباحة فرج مقصود، فلا يصح إلا ناجزًا.

[فرع]: إذا عكس ما سبق قائلًا: "كلما راجعتكِ فقد طلقتكِ": فإنه يصح التعليق؛ للتلازم؛ حيث إن هذا تعليق طلاق بصفة، وقد سبق بيان صحته.

(٩) مسألة: إذا انقطع دم الحيضة الثالثة، ولم تغتسل منها، أو بدأت بالاغتسال ولم تكمله: فإن للزوج مراجعتها؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن وجود أثر الحيض المانع للزوج من الجماع والوطء يلزم منه: أن مراجعتها وهي لم تكمل الاغتسال من الحيضة الثالثة صحيحة الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر، وعلي وابن مسعود، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس وتوسعة عليهم.

(١٠) مسألة: إذا انقضت عدة المطلقة الرجعية - بأن اغتسلت من الحيضة الثالثة - وهو لم يرتجعها: فإنها تكون بائنًا - بينونة صغرى - وتحرم عليه، وينقطع التوارث بينهما، ولا يحق له أن يطلقها، ولا يلاعنها، ولا تجب عليه نفقتها ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>