طلَّق الحر واحدة، أو ثنتين، أو طلَّق العبد واحدة (ثم راجع) المطلقة رجعيًا (أو تزوج) البائن: (لم يملك) من الطلاق (أكثر مما بقي) من عدد طلاقه: (وطئها زوج غيره أو لا)؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، بخلاف المطلقة ثلاثًا إذا نكحت من أصابها، ثم فارقها، ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث (١١).
كسوتها، ولا إسكانها، ولا تتزين له، ولا يلحقها ظهاره، ولا إيلاؤه، ولا مخالعتها، وإذا أراد أن يراجعها فلا بد من عقد جديد، وشهود، وصداق، وولي، ورضاها، وعلمها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ حيث دل منطوق ذلك على أنه من حق الزوج أن يرد مطلقته الرجعية ما دامت في العدة، ودل مفهوم الصفة على أنه لا يحق له أن يرد مطلقته بعد فراغ عدة الطلاق إلا بعقد جديد، لانتهاء فترة العدة التي كانت بمثابة مهلة الخيار للزوج الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن المرأة إذا طلَّقها زوجها فلم يرتجعها حتى انقضت عدّتها أنها تبين منه، فلا تحل له إلا بنكاح جديد.
(١١) مسألة: المطلقة لها ثلاث حالات إذا أعادها زوجها - من حيث ملكية ما بقي من الطلقات، أو عودها على الثلاث - الحالة الأولى: أن يُطلِّق الحر طلقة واحدة، أو طلقتين، أو يطلق العبد طلقة ثم يعود إليها ويرتجعها وهي في عدّتها أو بعد العدة بنكاح جديد قبل أن تتزوج بزوج آخر: فإن هذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها، أي: لم يملك أكثر مما بقي له؛ من عدد الطلقات: فإن كان الحر قد طلقها واحدة بقي له ثنتان وإن كان قد طلقها ثنتين فإنه قد بقي له واحدة ولم يبق للعبد إلا طلقة واحدة؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، الحالة الثانية: أن يطلق الحر زوجته ثلاث طلقات، ويطلق العبد زوجته طلقتين، فتنكح تلك المرأة زوجًا غيره ويطأها، ثم تطلق منه، ثم يتزوجها الأول: فإنها تعود بطلقات =