ثلاث، فيكون كأنه لم يتزوجها من قبل: أي: يملك ثلاث طلقات؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، الحالة الثالثة: أن يطلقها الحر طلقة واحدة أو ثنتين، ويطلقها العبد، واحدة، ثم تتزوج بزوج آخر ثم يطأها، ثم يطلقها، ثم يتزوجها الزوج الأول: فإنها تعود على ما بقي من الطلقات، أي: لا يملك أكثر مما بقي له من عدد الطلقات: فإن كان قد طلقها واحدة فيبقى له ثنتان، وإن كان قد طلقها ثنتين فإنه يبقى له واحدة، وإن طلقها العبد: فإنه يبقى له واحدة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن الزوج لو طلَّق أمة ثلاثًا ثم وطئها سيدها، فإنها لا تحل للزوج الأول الذي طلقها بسبب وطء سيدها لها، بل لا بد من وطء زوج آخر مثل الأول، فكذلك الحال هنا لا يؤثر وطء زوج غير الأول في تغيير عدد الطلقات، فالحكم باق على ما هو عليه والجامع: أن كلًّا من وطء السيد لأمته، ووطء الزوج الآخر بعد طلاق الرجل امرأته دون الثلاث غير محتاج إليهما في الإحلال للزوج الأول، ولا يؤثران. ثانيهما: كما أنه لو رجع إليها قبل زواجها بالثاني: "تعود على ما بقي من الطلقات - كما في الحالة الأولى - فكذلك الحالة هذه، والجامع: أن كلًّا منهما تزويج قبل استيفاء الثلاث، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر، وعلي، وأُبي، ومعاذ، وعمران بن الحصين، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص فإن قلتَ: بل ترجع إليه على طلاق ثلاث، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث - كما في الحالة الثانية - فكذلك يهدم ما دون الثلاث من باب أولى، والجامع: أن كلًّا منهما قد تزوجت بزواج ثان الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن ابن عباس، وابن عمر. قلتُ: أما القياس: فهو فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ حيث إن المرأة إذا طلقت ثلاثًا لا تحل له إلا بعد زوج آخر =