للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غابت) عنه (نكاح من أحلها) بوطئه إياها (و) ادعت (انقضاء عدّتها منه) أي: من الزوج الثاني: (فله) أي: للأول (نكاحها إن صدقها) فيما ادعته (وأمكن) ذلك: بأن مضى زمن يتسع له؛ لأنها مؤتمنة على نفسها (١٦).

والإحرام، وصيام الفرض؛ لحق الله تعالى: عدم صلاحية هذا الوطء لإحلالها للزوج الأول.

[فرع]: إذا وطأ الزوج الثاني تلك المطلقة ثلاثًا من زوجها الأول بوطء يضر بها أو به: كأن يطأها في حال مرضها، أو ضيق وقت صلاتها، أو في مسجد: فإنها تحل للزوج الأول بهذا الوطء؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُعتبر نكاحًا صحيحًا، وقد ذاق العسيلة فلزم صلاحية ذلك لإحلالها لزوجها الأول؛ إذ لا مانع منه.

(١٦) مسألة: إذا طلق زوج زوجته ثلاثًا، وادعت تلك الزوجة: "أنها تزوجت رجلًا وقد أحلها بوطئها الوطء الشرعي، ثم طلقها، وانقضت عدّتها من ذلك الزوج الثاني": فإنه يحق للزوج الأول أن يتزوجها بشرطين: أولهما: أن يصدقها فيما ادعته. ثانيهما: أن يكون ما ادَّعته: من زواجها الثاني وطلاقها منه وانقضاء عدتها منه ممكن حصوله بأن يكون قد مضى زمن يتّسع لذلك كله، أما إن لم يصدقها، أو شك في كلامها، أو لا يمكن حصول دعواها: فلا يحل له أن يتزوج بها حتى تثبت له ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المرأة مؤتمنة على نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها فلزِم الرجوع إلى ما قالته وحلها له، ويلزم من تكذيبها أو شكه بها، أو كون الزمن لا يتسع لما ادعته: عدم حلها له.

هذه آخر مسائل باب: "الرجعة" وهو آخر أبواب كتاب: "الطلاق"، ويليه كتاب: "الإيلاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>