للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و) وطء في (ملك يمين و) وطء في (نكاح فاسد)؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (ولا) تحل بوطء (في حيض، ونفاس، وإحرام وصيام فرض)؛ لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها؛ لحق الله تعالى، وتحل بوطء محرم كمرض، أو ضيق وقت صلاة، أو في مسجد ونحوه (١٥) (ومن ادَّعت مطلقته المحرمة) وهي المطلقة ثلاثًا (وقد

كان كبيرًا أو صغيرًا: فيُحلِّها، ويلزم من ذلك: أن العقد، أو الخلوة بها، أو المباشرة دون الفرج: لا يحلها لزوجها الأول؛ لكونه لا يُسمَّى نكاحًا الثانية: السنة القولية؛ حيث نهى من تزوج امرأة بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاثًا أن يطلقها حتى يذوق عسيلتها قائلًا: "لا حتى تذوق عسيلتها" ولا يمكن أن يذوق عسيلتها إلا بعد إدخال الحشفة في قبل المرأة غالبًا، فلا يحصل ذلك في المباشرة دون الفرج، ولا بالخلوة، ولا بالعقد، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط الإنزال من الزوج الثاني؟ قلت: لأن الوطء يتم شرعًا، ولو لم ينزل، إذ هو متعلق بذوق العسيلة؛ لذلك من أولج ذكره في فرج امرأته: فيجب عليه الغسل ولو لم ينزل.

(١٥) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته ثلاثًا، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج بزوج ثان زواجًا صحيحًا - كما سبق بيانه في مسألة (١٤) -، ولو وطأ الزوج الثاني تلك المرأة المطلقة ثلاثًا من جهة دبرها، أو وطأها في شبهة كأن يظنها زوجته، فبانت غيرها، أو وطأها زوجها، ثم طلَّقها ثلاثًا، ثم وطأها سيدها، فاشتراها مطلقها بعد ذلك، أو وطأها في نكاح فاسد - كأن تتزوج بغير ولي عندنا -، أو وطأها وهي حائض، أو نفساء أو هي محرمة في حج أو عمرة، أو هي صائمة صيام فرض: فإنها لا تحل للزوج الأول في تلك الصور؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ حيث اشترط لحلها لزوجها الأول: أن تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا فيلزم عدم حلها بتلك الصور السابقة، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تحريم الوطء في حال النفاس والحيض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>