(فصل): إذا (استوفى) المطلِّق (ما يملك من الطلاق): بأن طلَّق الحر ثلاثًا، والعبد اثنتين:(حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (في قبل) فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج، ولا يُشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي (ولو) كان (مراهقًا) أو لم يبلغ عشرًا؛ لعموم ما سبق (ويكفي) في حلها لمطلقها ثلاثًا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني (أو قدرها مع جب) أي: قطع للحشفة؛ لحصول ذوق العسيلة بذلك (في فرجها) أي: قبلها (مع انتشار، وإن لم ينزل)؛ لوجود حقيقة الوطء (١٤)(ولا تحل) المطلقة ثلاثًا (بوطء دبر و) وطء (شبهة
إن ذلك منه إقرار برجعة يملكها فلزم قبوله قلتُ: إن هذا يصلح في شيء يعلمانه معًا على حد سواء، ولكن ما نحن فيه - من انقضاء عدتها - لا يعلم إلا من جهتها وقبلها فقط كالنيات والمقاصد، فتفردت في ذلك دونه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".
(١٤) مسألة: إذا طلق الحر زوجته ثلاث طلقات، أو طلق العبد طلقتين: فإنها تحرم عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره، ويطأها ويجامعها الزوج الثاني بأن يُغيِّب حشفته الأصلية، أو قدرها - إذا كان مقطوع الحشفة - في قبلها وهذا لا يكون إلا ببعض الانتشار لذكره فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج: سواء كان ذلك الزوج الثاني كبيرًا أو صغيرًا بالغًا عشر سنوات، وسواء أنزل، أو لم ينزل؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ حيث إنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن يطأها الزوج الثاني في نكاح صحيح، حيث دلّ مفهوم الغاية على ذلك، وهو شرط في جواز عودها إلى الأول، ويلزم من لفظ "تنكح": أنه يُشترط في النكاح: إدخال حشفة أصلية، أو قدرها في قبل المرأة وفرجها، ولم تقيد الآية بسن معينة للزوج؛ لذلك كان مطلقًا في الزوج: سواء =