للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن بدأته) أي: بدأت الرجعية مطلقها (فقالت: انقضت عدّتي) وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه (فقال) المطلِّق: (كنتُ راجعتكِ): فقولها؛ لأنها منكرة، ودعواه الرجعة بعد انقضاء العدّة: لا تقبل إلا ببيِّنة: أنه كان راجعها قبل، وكذا: لو تداعيا معًا، ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح، ثم يعترف به (أو بدأها به) أي: بدأ الزوج بقوله: "كنتُ راجعتكِ" (فأنكرته) وقالت: "انقضت عدتي قبل رجعتكِ": (فقولها) قاله الخرقي قال في "الواضح" - في الدعاوي -: نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي، وصاحب "المنور"، والمذهب في الثانية: القول قوله كما في "الإنصاف" وصححه في "الفروع" وغيره، وقطع به في "الإقناع" و "المنتهى (١٣).

جهة المدَّعي، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم إمكان انقضاء عدتها بما ادَّعته: عدم قبول دعواها، ويلزم من كون الحيض يكون في الشهر الواحد ثلاث مرات نادرًا جدًا: أن لا تقبل دعواها في ذلك إلا ببيِّنة؛ لكون كذبها يغلب على الظن هنا.

(١٣) مسألة: إذا طلق زوج زوجته، فقالت هي - ابتداءً - له: "قد انقضت عدَّتي فقال المطلِّق: "كنتُ قد راجعتكِ" أو هو قال لها - ابتداءً -: "كنتُ قد راجعتكِ" فأنكرت هي ذلك وقالت: "قد انقضت عدتي قبل رجعتك" أو كل واحد منهما ادعى كذب الآخر في ذلك فإنه يُقبل قولها في ذلك بشرط: أن يكون انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه - كما سبق بيانه في مسألة (١٢) -، ولا تُقبل دعوى المطلق إلا ببيِّنة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خبرها بانقضاء عدتها: تصديقها لكونها أعلم بذلك منه، ويلزم من تصديقها بذلك: عدم قبول دعواه رجعتها بعد الحكم بانقضاء عدتها لكونه قد ادعاها في زمن لا يملكها، فلا يقبل ويلزم من تكذيب كل واحد منهما الآخر: قبول قولها؛ لكونها أعلم بحالها؛ حيث إن ذلك لا يعلم إلا من جهتها، فإن قلت: إذا بدأها هو قائلًا: "كنتُ راجعتكِ" فقالت: "قد انقضت عدتي قبل رجعتكَ" فأنكر ذلك هو: فإنه يُقبل قوله؛ للتلازم؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>