للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحلف على ترك وطء سريته (٤)، أو رتقاء (٥) (ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن و) بالغ و (مميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرجو برؤه، وممن) أي: زوجة يمكن وطؤها، ولو (لم يدخل بها)؛

ذلك تفسير ابن عباس للفظ: "يؤلون" حيث قال: "يحلفون بالله" وتفسير الصحابي حجة، فيلزم من ذلك: أن التعليق بـ (إن) بنذر، أو طلاق، أو عتق أو نحو ذلك ليس بإيلاء ولا قسم، ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لأن الغفران يدخل في اليمين بالله، فإن قلتَ: إن هذا يُسمَّى إيلاء وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ حيث إن تسمية تلك الصيغ يمينًا وحلفًا، وهي تمنع من الوطء والجماع يلزم منه: أن يكون إيلاء قلتُ: إن تسمية ذلك حلفًا ويمينًا مجازًا وليس بحقيقة؛ وذلك لمشاركته القسم في المعنى المشهور فيه، وهو الحث على الفعل، أو المنع منه، أو توكيد الخبر والكلام عند إطلاقه، يؤيد ذلك: أنه لا يحمل على القسم الحقيقي إلا بقرينة، والحلف بالله بإطلاقه يصرف إلى القسم، ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "الخلاف في الحلف بالنذر، أو الطلاق، أو العتق ونحوها هل هو حلف حقيقي أو مجازي؟ " فعندنا: الثاني، وعندهم الأول.

(٤) مسألة: إذا حلف السيد على ترك وطء أمته التي يتسرَّى بها مدة قصيرة أو طويلة: فلا يُسمَّى هذا إيلاء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وليست الأمة من نسائه، فلا يصدق على ذلك حقيقة الإيلاء الشرعي.

(٥) مسألة: إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته وهي رتقاء أو قرناء أو نحو ذلك من العيوب التي تمنع من الوطء والجماع: فلا يسمَّى هذا إيلاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعذُّر الوطء دائمًا: عدم انعقاد تلك اليمين على تركه؛ لعدم وجود المتروك أصلا، ويلزم من عدم انعقاد اليمين: عدم وجود حقيقة الإيلاء، فيكون وجود هذه اليمين وعدمها واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>