لعموم ما تقدَّم (٦)، و (لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون، ومغمى عليه)؛ لعدم القصد (٧)(و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل)؛ لأن المنع هنا ليس
(٦) مسألة: يصح الإيلاء من كل شخص يصح طلاقه - وهو: البالغ العاقل جائز التصرف - سواء كان مسلمًا أو كافرًا، حرًا، أو عبدًا، صاحيًا، أو سكرانًا، أو غضبان، سليمًا أو مريضًا مرضًا يرجى برؤه، وكانت الزوجة يمكن وطؤها وجماعها: سواء كان قد دخل بها، أو لا، أما إن كان الزوج لم يبلغ، أو كان مريضًا لا يُرجى برؤه، أو كانت الزوجة لا يمكن وطؤها وجماعها: فلا يصح الإيلاء، ولو حصل: فلا يقع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ حيث إن ذلك يشمل ويعم ما ذكرناه من الحالات السابقة والكفار مكلَّفون بفروع الإسلام، فيدخلون؛ لأن "الذين" الموصولة من صيغ العموم، الثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما يصح الطلاق من هؤلاء فكذلك يصح الإيلاء منهم والجامع: أن كلًّا منهم جائز التصرف ثانيهما: كما لا يصح طلاق الصبي، والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فكذلك لا يصح منهما الإيلاء.
[فرع]: لا يصح الإيلاء من الصبي ولو كان مميزًا؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يصح الطلاق منه، فكذلك لا يصح الإيلاء منه، والجامع: عدم جواز التصرف وعدم القصد فإن قلت: يصح الإيلاء من العبد المميز - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح طلاقه، فكذلك لا يصح إيلاؤه قلتُ: لا نسلِّم الأصل المقاس عليه؛ حيث لا يصح عندنا طلاقه وقد فصَّلتُ الكلام عن ذلك كتاب:"الطلاق".
(٧) مسألة: لا يصح الإيلاء من زوج مجنون، ولا من مغمى عليه؛ للقياس؛ بيانه كما لا يصح الطلاق منهما فكذلك لا يصح الإيلاء منهما، والجامع: عدم القصد في كل، فلا يدري كل منهما ما يصدر منه.