لليمين (٨)(فإذا قال) لزوجته: (والله لا وطئتك أبدًا، أو عيّن مدة تزيد عن أربعة أشهر) كخمسة أشهر (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم ﵉(أو) حتى (يخرج الدجال أو) غيَّاه بمحرم، أو ببذل مالها كقوله:"والله لا وطئتك (حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه) أي: نحو ما ذكر (فـ) هو (مول) تضرب له مدة الإيلاء (٩)(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو) كان
(٨) مسألة: لا يصح الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء والجماع كمن أُصيب بجب كامل، أو شلل، ولو حصل منه الإيلاء ثم حصل ما يمنعه من الوطء: بطل إيلاؤه، وعلى ذلك: فلا يطلب منه الوطء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عجزه عن الوطء: عدم انعقاد اليمين على تركه، ويلزم من عدم انعقاد اليمين: عدم وجود حقيقة الإيلاء - كما قلنا في مسألة (٥) -؛ لكون المقصود في الإيلاء هو: الامتناع عن الوطء، وليس اليمين.
(٩) مسألة تضرب للزوج مدة الإيلاء - وهي أربعة أشهر -: إذا قال لزوجته: "والله لا وطئتكِ أبدًا" أو عيّن مدة تزيد على أربعة أشهر بأن قال: "والله لا وطئتكِ خمسة أشهر" أو قال: "والله لا وطئتكِ حتى ينزل عيسى من السماء" أو قال: "والله لا وطئتكِ حتى تقوم الساعة" أو قال: "والله لا وطئتكِ حتى يخرج الدجال" أو جعل غايته محرمًا كقوله: "والله لا وطئتكِ حتى تتركي صلاة الفرض" أو "والله لا وطئتكِ حتى تشربي الخمر" أو "والله لا وطئتكِ حتى تزني" أو يجعل غايته بذل مالها كقوله: "والله لا وطئتكِ حتى تسقطي دينكِ" أو "والله لا وطئتكِ حتى تسقطي صداقكِ" ففي هذه الصور ونحوها يكون الزوج قد فعل الإيلاء، وتضرب له مدة الإيلاء وهي: "أربعة أشهر"؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ حيث بين الشارع أن من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مول، بدلالة مفهوم العدد، ودلَّ أيضًا ذلك المفهوم على أن من حلف أن لا يطأ زوجته أقلّ =