المولى (قنًا)؛ لعموم الآية (١٠)(فإن وطئ، ولو بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها في الفرج: (فقد فاء)؛ لأن الفيئة: الجماع، وقد أتى به، ولو ناسيًا، أو جاهلًا، أو مجنونًا، أو أدخل ذكر نائم؛ لأن الوطء وجد (وإلا) يفِ بوطء من آلى منها، ولم تُعْفِه:(أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (فإن أبى) المولى أن يفي، وأن يطلق:(طلَّق الحاكم عليه واحدة، أو ثلاثًا، أو فسخ)؛ لقيامه مقام المولى عند امتناعه (وإن وطئ) المولى من آلى منها (في الدبر أو) وطئها (دون الفرج فما فاء)؛ لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، والفيئة: الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو
من أربعة أشهر فليس بمول؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبلها، أو مع انقضائها الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عمر:"إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول، يوقف حتى يطلق".
(١٠) مسألة: مدَّة الإيلاء أربعة أشهر: سواء كان المولِّى حرًا أو عبدًا، وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو ذمية، أمة، أو حرة، كبيرة أو صغيرة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ وهذا عام للحر والعبد، ولأي زوجة فلا تختلف المدة بسبب الحرية، والرق؛ لأن "الذين" الموصولة من صيغ العموم، فيشمل ما ذكرناه الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون مدَّة الإيلاء ضُربت للوطء: استواء الرق والحرية في ذلك، فإن قلت: إن مدة العبد في الإيلاء على النصف من مدة الحر فتكون شهرين له فقط، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العبد على النصف من الحر في عدد الطلقات، وعدد الزوجات فكذلك يكون في الإيلاء قلتُ: إن هذا القياس يعارض عموم الآية فتقدم الآية عليه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع الآية".