قبَّلها (١١)(وإن ادَّعى) المولى (بقاء المدَّة) أي مدَّة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر:
(١١) مسألة: إذا فعل الزوج الإيلاء، وتمت أربعة أشهر: فلا بد له من ثلاث حالات: الحالة الأولى: إما أن يطأ ويجامع من آلى منها وذلك بتغييب حشفته أو قدرها في الفرج، وهذا يسمَّى الفيء وهو الرجوع إلى من آلى منها: سواء وقع الوطء والجماع منه في حالة نسيانه، أو ذكره، أو سواء كان جاهلًا أنها زوجته أو كان عالمًا، وسواء كان نائمًا، أو صاحيًا، وسواء كان مجنونًا أو عاقلًا، لكن لا تنحل يمينه في ذلك، وإنما يُسمَّى راجعًا، ولا يفيء المولى إذا وطأ في دبر المولى منها، أو باشرها دون الفرج؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فيهِن فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، والفيء هو: الرجوع إلى فعل ما تركه من الوطء وإيجاده وهو: الجماع كما نقل عن السلف والخلف، وهي أول المراتب والحالات، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الوطء والجماع الشرعي: ترك الإيلاء، وهو المحلوف عليه وهذا عام لكل من ذكرناه؛ لأنَّه يُسمّى واطئاً شرعًا، ويلزم من وطء الدبر، أو المباشرة دون الفرج: عدم الوطء الشرعي؛ لكون وطء الدبر محرمًا، وما دون الفرج لا يسمَّى وطئًا يفيء به المولى كما لو قبَّلها: فلا يسمى هذا فيئًا، الحالة الثانية: إن لم يف ويجامع بوطء شرعي من آلى منها، وهي لم تسقط عنه ذلك الوطء بل طلبته منه: فإنه يؤمر بالطلاق من جهة الحاكم؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ حيث بين الشارع أنه لا يقع الطلاق على من آل منها إذا مضت أربعة أشهر، بل لا بد أن يطلق المولى بنفسه إذا لم يف بالجماع، الحالة الثالثة: إذا أبى المولى أن يف ويجامع، وأبى أن يطلق: فإن الحاكم يطلق من آلى منها طلقة واحدة، ولا يطلق الزوج رغمًا عنه إلا في الإيلاء فقط، إذا أبى أن يف وأن يُطلق، وهي محسوبة من الطلقات، وهي طلقة رجعية أو يفسخها الحاكم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحاكم له الحق بأن ملك يبيع شخص عليه ديون، ويقضي ديونه، فكذلك له الحق في أن =