صدِّق؛ لأنَّه الأصل (١٢)(أو) ادَّعى (أنه وطئها وهى ثيب: صدق مع يمينه)؛ لأنَّه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته (وإن كانت) التي آلى منها (بكرًا، أو ادعت البكارة، وشهد بذلك) أي: ببكارتها (امرأة عدل: صُدّقت) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة: فقوله بيمينه (١٣)(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي: وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على
يطلق عنه، والجامع ويفسخ زوجته في هذه الحالة، والجامع: أن ذلك تدخله النيابة عند التعذر من صاحبه، والحاكم يقوم مقام من تعذَّر منه التصرف الشرعي.
[فرع]: لا يملك الحاكم أن يطلق من آلى منها بالثلاث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحريم إيقاع الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة: عدم ملكية الحاكم لذلك، فإن قلت: بل يطلقها الحاكم ثلاثًا، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.
(١٢) مسألة: إذا ادَّعى المولى: بأن مدة الإيلاء - وهي الأربعة أشهر - باقية ولم تنته: فإنه يُصدَّق، ويُقبل قوله مع يمينه ولو ادَّعت زوجته المولى منها مخالفة ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنهما لو اختلفا في أصل الإيلاء، بأن يدّعي أنه لم يول من زوجته، وهي ادّعت ذلك، أو بالعكس: فإنه يقبل قول المولى مع يمينه فكذلك الحال هنا والجامع: أن المولى هو الأصل والمرجع في ذلك، والزوجة متهمة وإنما وجبت يمينه هنا لاحتمال صدق زوجته المولى منها.
(١٣) مسألة: إذا ادَّعى المولى بأنه قد جامع ووطء المولى منها قبل انتهاء الأربعة الأشهر وخالفته هي في ذلك ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إن كانت ثيبًا: فإنه يصدق، ويقبل قوله مع يمينه، ولو كانت هي قد خالفته في ذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لو ادَّعى الوطء في حالة العنَّة: فإنه يُصدَّق ويُقبل قوله مع يمينه، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته، ثانيهما: كما أنها لو ادَّعت أنها حاضت: فإنه يقبل قولها مع يمينها =