ترك وطئها (ولا عذر) له (فكمول) وكذا: من ظاهر، ولم يكفر، فيضرب له أربعة أشهر، فإن وطئ، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى: طلق عليه الحاكم، أو فسخ النكاح كما تقدم في المولى (١٤)، وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحدهما عذر يمنع الجماع: أمر أن يفيء بلسانه، فيقول:"متى قدرت جامعتكِ" ثم متى قدر: وطئ أو طلق (١٥)،
فكذلك الحال هنا، والجامع: أن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهة كل منهما، الحالة الثانية: إن كانت بكرًا، أو ادّعت البكارة واختلفا في ذلك، وشهدت ببكارتها امرأة ثقة: فإنها تُصدَّق، ويقبل قولها، أما إن لم تشهد ثقة ببكارتها: فإنه يُصدَّق، ويقبل قوله مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث إن كون قولها ببكارتها قد أقامت عليه بينة - وهي شهادة تلك المرأة الثقة - يلزم منه: تصديقها، وتكذيبه، ويلزم من عدم ذلك تصديقه وتكذيبها؛ لأنَّه هو الأصل.
(١٤) مسألة: يُلحق بالمولي شخصان: أولهما: من ترك وطء وجماع امرأته قاصدًا الإضرار بها أكثر من أربعة أشهر، بدون عذر بلا يمين ثانيهما: من ظاهر من زوجته قائلًا لها: "أنتِ علي كظهر أمي" - كما سيأتي - ولم يكفر عن ذلك، ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر بلا عذر: فإذا فعل هذان الشخصان ذلك: فإنه يضرب له مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر فإن وطئ وجامع بعدها، وإلا طُلب منه طلاقها، فإن لم يطأ ولم يطلق: فإن الحاكم يطلقها عنه أو يفسخها؛ للقياس؛ على المولى، وقد سبق تفصيله في حالات ثلاث في مسألة (١١).
[فرع]: إذا ترك الزوج وطء وجماع زوجته ولم يقصد الإضرار بها، أو تركه لعذر كمرض وغيبة ونحو ذلك: فلا تضرب له مدة الإيلاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم قصد الإضرار والامتناع لعذر عدم ضرب مدَّة الإيلاء؛ لعدم حقيقة الإيلاء.
(١٥) مسألة: إذا انقضت مدَّة الإيلاء - وهي أربعة أشهر - وكان في الزوج أو الزوجة عذر يمنع من الوطء والجماع كإحرام، أو حيض، أو نفاس: فإن الزوج يفيء =