ويمهل لصلاة فرض، وتحلل من إحرام، وهضم ونحوه، ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام (١٦).
بلسانه قائلًا:"متى قدرت جامعتك" فأي زمن أتى عليه بعد ذلك وهو قادر على الوطء: فإنه يطأ ويجامع، وإن لم يفعل: طلّق؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الدين إذا أيسر به المدين بعد عسر يجب قضاؤه، فكذلك المولى إذا تعذَّر جماعه: فإنه يجامع متى ما قدر، وإلّا يطلق، والجامع: زوال عجزه الذي أخَّر لأجله في كل، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون اعتذاره بلسانه وهو قوله:"متي قدرت جامعتكِ": تركه الإضرار بزوجته، فيصح ذلك.
(١٦) مسألة: إذا انقضت مدة الإيلاء - وهي أربعة أشهر - يُمهل المولى مدَّة يسيرة لقضاء ضرورة كصلاة فرض، أو تحليل من إحرام، أو فطر من صوم واجب، أو دخول خلاء أو مظاهر طلب رقبة مما لا يتجاوز ثلاثة أيام؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العادة جارية بإمهال من عليه واجبات ولم يؤديها ثلاثة أيام: أن يمهل هذه المدة؛ لكون ذلك يسيرًا، ولا يؤثر.
هذه آخر مسائل كتاب:"الإيلاء" ويليه كتاب: "الظهار".