(والأمة الحامل، ولو استثني حملها)؛ لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضرّ بالعمل (٢٥).
(فصل): (يجب التتابع في الصوم)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، وينقطع بصوم غير رمضان، ويقع عمّا نواه (٢٦)(فإن تخلَّله رمضان): لم
سيده على دفعات - بشرط: أن لا يكون قد دفع شيئًا من ثمنه لسيده، أما إذا دفع شيئًا من ثمنه: فلا يجزئ عتقه؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المدبَّر يُجزئ إعتاقه هنا، فكذلك المكاتب الذي لم يدفع شيئًا من ثمنه مثله والجامع: أنه في كل منهما قد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة، تامة الملك لم يحصل عن شيء منها عوض، ثانيهما: كما أنه لو أعتق بعض العبد: فإنه لا يجوز أن يعتق باقيه - كفارةً - فكذلك لا يجوز أن يعتق المكاتب الذي دفع شيئًا من ثمنه كفارة - والجامع: أنه في كل منهما قد أدَّى شيئًا قد حصل العوض عن بعضه.
(٢٥) مسألة: يجزئ أن يُعتَق - كفارة للظهار -: العبد الذي حصل من الزنا، ويجزئ عتق العبد الأحمق - وهو غير المستقيم في تصرفاته - ويجزئ عتق العبد المرهون، والعبد الجاني على غيره، ويجزئ عتق العبد الصغير، والعبد الأعرج، والعبد الأعور، والأمة الحامل: سواء استثني حملها من العتق أو لا، والمزوجة كذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يجزئ عتق العبد السالم من العيوب، فكذلك يجزئ عتق هذا العبد الذي فيه إحدى تلك الصفات والجامع: أن النقص الموجود لا يؤثر في العمل، ولا يضرّ به ضررًا بيّنًا فلا تمنع تمليك السيد العبد منافعه، وتكميل أحكامه. تنبيه: ما قيل في العبد في المسائل السابقة يقال تمامًا في الأمة؛ لعدم الفارق.
(٢٦) مسألة: يُشترط في الصوم - لكفارة الظهار -: أن يكون متتابعًا في جميع الشهرين: بأن يكون يوميًا، أي: يوالي بين الأيام الستين، فلو صام ثمان وخمسين يومًا، ثم فطر اليوم التاسع والخمسين بدون عذر - سيأتي بيانه في مسألة (٢٧) - فإنه يُعيد =