لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذا: مغصوب (٢١)(ولا) تجزئ (أمُّ ولد)؛ لأن عتقها مستحق بسبب آخر (٢٢)(ويجزئ المدبَّر)(٢٣)، والمكاتب إذا لم يؤد شيئًا (٢٤)(وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني) والصغير، والأعرج يسيرًا
(٢١) مسألة: يُشترط في الرقبة التي يُراد عتقها - في كفارة الظهار - أن تكون سليمة من أيِّ عيبٍ يضرُّ بالعمل ضررًا بيِّنًا، فإن كان بالعبد أو الأمة ضرر يضرّ بعمله ضررًا بيِّنًا وواضحًا: كأن يكون أعمى، أو أشلَّ اليد، أو الرجل، أو رجله أو يده قد قُطعا، أو كان أحد أصابع اليد مقطوعًا، أو البنصر والخنصر مقطوعين أو أنملة، أو أنملتين من أصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام قد أصابه القطع، وذلك من يد واحدة أو كان أخرسًا لا تفهم إشارته، أو كان مريضًا مرضًا لا يُرجى برؤه كزمن ومقعد، أو كان ذلك العبد الذي يريد أن يعتقه لكفارة ظهاره مغصوبًا بيد غاصبه، أو هو قد غصبه: فإن العتق لا يُجزئ؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من عتق الرقبة هو: تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرُّف لنفسه، ولا يحصل هذا إذا كان فيه شيء يضرّ بالعمل ضررًا واضحًا - كالحالات التي ذكرناها - فلزم اشتراطه لجلب المصلحة للعبد، ودفع المفسدة عنه.
(٢٢) مسألة: لا يُجزئ أن يعتق أمَّ ولده - كفارة لظهاره - ولا يُجزئ أن يعتق ذا رحم محرم استولى عليه؛ للتلازم؛ حيث إن عتق هذين مستحق وكائن شرعًا بسبب آخر، وهو: إيلاء السيد لأم الولد، "وأن من ملك ذا محرم عتق عليه" - كما وردت هذه القاعدة الشرعية فيلزم: عدم إجزائهما في ذلك.
(٢٣) مسألة: يجزئ أن يُعتق - كفارةً للظهار - المدبَّر - وهو: من قال له سيده: "أنت حر في آخر يوم من حياتي، أو بعد مماتي" -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه عبدًا كامل المنفعة، لم يحصل عن شيء منه عوض: إجزاؤه في الكفارة، وفي ذلك مصلحة عاجلة له.
(٢٤) مسألة: يُجزئ أن يُعتَق - كفارةً للظهار - المكاتَب - وهو: من اشترى نفسه من =