للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من عيب يضر بالعمل ضررًا بيّنًا)؛ لأن المقصود: تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضرّ بالعمل ضررًا بيّنًا (كالعمى، والشلل ليد، أو رجل، أو أقطعهما) أي: اليد والرجل (أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام) أو أنملتين من وسطى أو سبابة (أو أقطع الخنصر والبنصر) معًا (من يد واحدة)؛ لأن نفع اليد يزول بذلك، وكذا: أخرس لا تفهم إشارته (ولا يُجزئ مريض ميؤوس منه، ونحوه) كزمن ومقعد؛

في السماء، قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله، فقال الرسول : "اعتقها فإنها مؤمنة" فعلَّل الشارع جواز عتقها بالإيمان، فيلزم منه: عدم جواز إعتاق أي رقبة إلا إذا كانت مؤمنة، والسائل: لم يحدِّد نوع الكفارة التي عليه: هل هي كفارة مظاهرة، أو قتل، أو جماع في نهار رمضان، أو حنث في يمين فيكون هذا الشرط عامًا للجميع، الثالثة: القياس، بيانه كما أنه يُشترط الإيمان في الرقبة المعتقة في القتل الخطأ فكذلك يُشترط ذلك في سائر الكفارات، والجامع: أن كلًّا منها عتق في كفارة في الشرع الإسلامي، فلا تجزئ فيه الرقبة الكافرة، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط الإيمان هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إعتاق الرقبة المؤمنة فيه جلب مصالح لهذا العبد المعتق، وللمسلمين؛ إذ فيه تفريغ المسلم لعبادة ربه، وتكميل أحكامه، وعبادته، وجهاده ومعونة المسلمين، فيُناسب ذلك ما قلناه؛ تحصيلًا لهذه المصالح، فإن قلتَ: لا يُشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة في كفارة الظهار؛ وهو قول الحنفية وكثير من العلماء، للكتاب؛ حيث قال تعالى في آية الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فأطلق الله تعالى الرقبة هنا، فيُجزئ ما تناوله الإطلاق قلتُ: إن هذا المطلق يُحمل على المقيد الوارد في آية القتل - كما سبقت -، وإن لم تحمل عليه من جهة اللغة: فإن سائر الكفارات - ومنها كفارة الظهار - تقاس على كفارة القتل كما سبق بيانه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حمل المطلق على المقيد في الآيتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>