للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقتل، والوطء في نهار رمضان، واليمين بالله تعالى (إلا رقبة مؤمنة)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وألحق بذلك سائر الكفارات (٢٠) (سليمة

إلى غلته، أو عروض للتجارة، وأن يكون فاضلًا عن كتب علم يحتاج إليها في أمور دينه، وأن يكون فاضلًا عن مال يوفي به دينه: سواء كان حال أو مؤجَّل؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث نهى عن فعل ما يضر بالمسلم؛ لأن النفي هنا نهي والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وهو عام؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه؛ إذ لو وجب عليه عتق رقبة مع أنه محتاج إليها، أو محتاج إلى ثمنها: ففي ذلك إلحاق ضرر عليه، وهذا محرم شرعًا، فيكون هذا الحديث في هذه الحالة مخصصًا لآية وجوب العتق؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان: فهو كالمعدوم الذي لا يجده؛ كل ذلك لأجل رفع الضرر عن هذا المسلم.

[فرع]: إذا أمكنه أن يستدين مالًا يشتري به رقبة: فيجب عليه ذلك بشرط: أن يكون له مال غائب، أو مؤجَّل؛ للتلازم؛ حيث إنه قادر على عتق رقبة: فلزم ذلك ولا ينتقل إلى الصوم.

[فرع آخر]: إذا وُهبت له الرقبة، أو وهب له ثمنها: فلا يجب عليه قبول ذلك، ويحق له أن ينتقل إلى الصوم: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منّة عليه، وهو ضرر في حقه، فدفعًا لذلك شرع هذا الحكم.

(٢٠) مسألة: إذا أراد المظاهر، والقاتل خطأ، والمجامع في نهار رمضان، والحانث في يمينه أن يكفر بالعتق: فيشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فاشترط الإيمان في الرقبة المعتقة في القتل الخطأ، الثانية: السنة القولية؛ حيث جاء رجل إلى النبي فقال إن لي جارية، وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها النبي : "أين الله؟ " فقالت: =

<<  <  ج: ص:  >  >>