للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفارات: وقت وجوب: فلو أعسر موسر قبل تكفير: لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر: لم يلزمه عتق، ويُجزئه (١٨) (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك) أي: ملكها (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله، ولو نسيئه وله مال غائب أو مؤجَّل، لا بهبة، ويُشترط للزوم شراء الرقبة: أن يكون ثمنها (فاضلًا عن كفايته دائمًا و) عن (كفاية من يمونه) من زوجة ورقيق وقريب (و) فاضلًا (عما يحتاجه) هو، ومن يمونه (من مسكن وخادم) صالحين لمثله، إذا كان مثله يُخدم (ومركوب وعرض بذلة) يحتاج إلى استعماله (وثياب تجمُّل و) فاضلًا عن (مال يقوم كسبه بمؤنته) ومؤنة عياله (وكتب علم) يحتاج إليها (ووفاء دين)؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم (١٩) (ولا يجزئ في الكفارات كلها) ككفارة الظهار،

(١٨) مسألة: المعتبر في نوع الكفارة هو الحالة التي هي وقت العود والوطء، لا وقت المظاهرة: أي: من أراد وعزم على الوطء والجماع ممن ظاهر منها وهو موسر: وجب عليه عتق رقبة، فلو أعسر بعد ذلك: فلا يجزئه صوم، ومن أراد وعزم على الوطء وهو معسر: وجب عليه صوم، فإن أعتق رقبة: فإنه يجزئه، وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا حنث في يمينه: فإن كفارة اليمين تجب بوقت حنثه، لا يوم حلفه، فكذلك الحال هنا: كفارة الظهار تجب وقت عزمه على الوطء، لا وقت ظهاره، والجامع: أن الكفارة في كل منهما وجبت على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب.

(١٩) مسألة: يشترط في الرقبة التي يراد عتقها - في كفارة الظهار -: أن يكون المظاهر مالكًا لها، أو يمكنه تحصيلها بنقدٍ ونحوه بثمن مثلها، دون زيادة تضرّ بماله ضررًا واضحًا، وأن يكون ذلك الثمن فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه ممن تجب عليه نفقته، وفاضلًا عن حاجته، وحاجة من يمونه من مسكن وخادم، ومركوب وعرض بذلة من فرش، وأواني، وآلة حرفته، وثياب تجمُّل وغير ذلك مما يحتاج إلى استعماله، وأن يكون فاضلًا عن مال يقوم كسبه عليه كعقار يحتاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>