(فصل): (وكفارته) أي: كفارة الظهار على الترتيب: (عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية (١٧)، والمعتبر في
إذا قال لكل واحدة منهن:"أنتِ عليّ كظهر أمي"، والجامع: أنه وقعت أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكل يمين كفارة، فإن قلتَ: إنه إذا ظاهر من زوجاته بكلمة واحدة قائلًا: "أنتنَّ عليّ كظهر أمي": فتجب عليه كفارة واحدة وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: "والله لا آكل اللحم، والعنب" فإن أكل منهما: فتجب عليه كفارة واحدة فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما قد وجدت فيه كلمة واحدة في جماعة، قلتُ: ليس موجب الكفارة هي الكلمة، بل هو: العود وهو الوطء، فإذا تعدَّد الوطء بزوجات قد ظاهر منهن: تعدَّدت الكفارة، بدليل أنه لو قال لزوجة واحدة عدَّة كلمات في الظهار، ثم أراد الوطء: فإنه تجب عليه كفارة واحدة؛ لكون الموطوءة واحدة، ثم إن قوله:"أنتنَّ عليّ كظهر أمي" قد قصد منه: أنه قال ذلك لكل واحدة على انفراد فكأنه قال: "أنتِ عليّ كظهر أمي" و"أنتِ عليّ كظهر أمي" وهكذا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في موجب الكفارة هل هو الوطء، أم لفظ الظهار؟ ".
(١٧) مسألة: كفارة الظهار مرتبة على ما يأتي: أولًا: أن يعتق رقبة مؤمنة، ثانيًا: إن لم يجد رقبة: فإنه يصوم شهرين متتابعين، ثالثًا: إن لم يستطع أن يصوم لأي عذر: فإنه يطعم ستين مسكينًا - وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ حيث دلَّت الآية بمنطوقها على ترتيب كفارة الظهار على حسب الأهم فالمهم بالنسبة لصالح الإسلام والمسلمين.