وإن مات أحدهما قبل الوطء: سقطت (١٤)(وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي: الظهار، ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) كاليمين بالله تعالى (١٥)(و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة): بأن قال لزوجاته: "أنتنَّ عليّ كظهر أمي"؛ لأنه ظهار واحد (وإن ظاهر منهن) أي: من زوجاته (بكلمات): بأن قال لكل منهن: "أنتِ علي كظهر أمي": (فـ) عليه (كفارات) بعددهن؛ لأنها أيمان متكررة على أعيان متعدِّدة، فكان لكل واحدة كفارة، كما لو كفَّر ثم ظاهر (١٦).
في مسألة (١١) - وتستقر الكفارة في ذمته - كما سبق في مسألة (١٢) -.
(١٤) مسألة: إذا ظاهر زوج من زوجته، ثم مات الزوج أو الزوجة قبل أن يطأها: فإن الكفارة تسقط: سواء عزم على الوطء أو لم يعزم؛ للتلازم؛ حيث من عدم وجود شرط الكفارة - وهو الوطء -: عدم وجوبها؛ لفقدان شرطها.
(١٥) مسألة: إذا كرَّر الزوج الظهار بصيغته من زوجة واحدة، أي: ظاهر منها عدَّة مرات، وهو لم يكفِّر عن ظهاره الأول: فتجب عليه كفارة واحدة: سواء كان هذا التكرار بمجلس واحد، أو بمجالس؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا كرَّر اليمين بالله قائلًا: "والله لا آكل اللحم" وكرر ذلك، ولم يكفر عن اليمين الأول: فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما قد حرم في القول الأول، فلا يؤثر القول الثاني وما بعده.
(١٦) مسألة: إذا ظاهر رجل من زوجاته بكلمة واحدة: بأن قال لزوجاته: "أنتنَّ عليّ كظهر أمي"، أو بكلمات: بأن قال لكل واحدة منهن: "أنتِ عليّ كظهر أمي" ثم أراد وعزم أن يعود ويطأ كل واحدة: فإنه يجب لكل زوجة كفارة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الظهار والعود والوطء قد وجد في حق كل واحدة من زوجاته فيلزم أن تجب عليه كفارة لكل واحدة قد عاد إليها ووطأها؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو كفر ثم ظاهر: فإنه تجب عليه كفارة لكل ظهار فكذلك =