للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجب قبل الوطء؛ لأنها شرط لحلِّه، فيؤمر بها من أراده؛ ليستحلَّه بها (ويلزم إخراجها قبله) أي: قبل الوطء (عند العزم عليه)؛ لقوله تعالى في الصيام والعتق: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١٣)، ..............................

القولية: حيث قال : عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" حيث إن هذا عام، فيشمل ما نحن فيه، فيعفى عن الواطئ وهو مكره: الإثم، ووجوب الكفارة؛ لعذره، وهو عدم قصده لمخالفة الشارع، ودلَّ بمفهوم الصفة على أن المتعمد - وهو المختار - إذا وطئ فعليه الإثم، وتجب عليه الكفارة؛ لقصده مخالفة الشارع.

(١٣) مسألة: إذا أراد الزوج المظاهر استباحة زوجته بالوطء وعزم عليه: فيجب عليه أن يخرج الكفارة - من عتق أو صيام، أو إطعام - لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وقال في الصيام كذلك والمراد بـ "العود" هنا: العزم على الوطء مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي: أردتم الصلاة، فأوجب الشارع الكفارة بعد العود، وقبل التماس، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن من أراد حلَّ امرأة أجنبية: فإنه يؤمر بعقد النكاح ليستحلها به، فكذلك المظاهر إذا أراد حل الوطء: فإنه يؤمر بالكفارة ليستحله بها، والجامع: أن كلًّا منهما شرط لحل الوطء. تنبيه: قوله: "ولا تجب قبل الوطء؛ لأنها شرط لحلِّه" قلتُ: الصحيح في العبارة كما ورد في "المغني" و"الشرح الكبير": "ولا تجب قبل الوطء إلا أنها شرط لحله" وبهذا يتفق مع ما قلناه.

[فرع]: إذا ظاهر رجل من زوجته ثم جُنَّ؛ فلا تسقط الكفارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد ظاهر وهو مكلَّف: وجوب الكفارة عليه، ولا يسقط الواجب بعد استقراره بأي حدث يزيل التكليف. تنبيه: يحرم أن يطأ قبل أن يكفر، فإن وطأ قبل تكفيره: فإنه يعصي بذلك؛ لارتكابه محرمًا - كما سبق =

<<  <  ج: ص:  >  >>