والخلوة: فلا عدَّة؛ للآية السابقة، وكذا: لو تحمَّلت بماء غيره، وجزم في "المنتهى" في الصداق: بوجوب العدة؛ للحوق النسب به (٨)(أو قبَّلها) أي: قبَّل زوجته (أو لمسها) ولو بشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة: (فلا عدَّة)؛ للآية السابقة (٩).
(فصل): (والمعتدَّات ست) أي: ستة أصناف: أحدها: (الحامل، وعدتها: من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدًا كان أو عددًا: حرة كانت، أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١٠)،
(٨) مسألة: إذا تحمَّلت ووضع ماء زوج في فرج زوجته، أو تحمَّلت بماء رجل أجنبي: فإن عليها العدَّة ولها المهر. وهو قول كثير من العلماء ولو فارقها قبل الدخول والخلوة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لحوق نسب الولد الذي قد يكون من هذا الماء بصاحب الماء: وجوب العدَّة عليها؛ لإبراء رحمها من ذلك، فإن قلتَ: لا تجب العدَّة في هذه الحالة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ وهنا لم يقع مسٌّ - وهو الوطء - ولا مظنته - وهو الخلوة -: فلا عدَّة عليها قلتُ: إن المقصد من مشروعية العدَّة هو: إبراء الرحم من وجود ولد؛ لئلا تختلط الأنساب، وهذا الماء قد يكون منه الولد، فشُرعت العدَّة؛ لنفي خلط النسب، وهذا فيه مصلحة ودفع مفسدة، وهذا مبين لأثر المس والوطء، والخلوة، فيكون مخصِّصًا للآية فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض لفظ الآية مع المقصد من العدة".
(٩) مسألة: إذا قبَّل زوج زوجته فقط، أو لمسها بلا خلوة، ثم فارقها في الحياة: فلا عدَّة عليها، فلو أتت بولد لا يلحق به؛ للكتاب؛ وهي الآية السابقة في مسألة (٨)؛ حيث إنه يلزم من عدم المسِّ - وهو الوطء - أو الخلوة: عدم وجوب العدَّة؛ للتيقن ببراءة الرحم في هذه الحالة، وهو المقصد منه.
(١٠) مسألة: في الأولى - من المعتدات - وهي: الحامل، وبيانها: أنه إذا فارق زوج =