وإنما تنقضي العدَّة (بـ) وضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو: ما تبين فيه خلق الإنسان، ولو خفيًا (١١)(فإن لم يلحقه) أي: يلحق الحمل الزوج؛ (لصغره، أو لكونه
زوجته بطلاق، أو فسخ، أو موت، أو خلع وهي حامل فإن عدتها تكون من مفارقته لها إلى أن تضع حملها كله: سواء كان المحمول به واحدًا، أو أكثر، وسواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت مسلمة، أو كافرة، فإذا وضعت هذا الحمل: فإن عدّتها تنتهي، ولها أن تتزوج، لكن لا يجوز أن يطأها زوجها الثاني إلّا بعد أن تطهر من نفاسها، وتغتسل؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فدلَّت الآية بمنطوقها على انقضاء العدة بمجرَّد وضع الحمل ودلَّت بمفهوم الزمان - على عدم جوازها للرجال قبل وضع حملها وهي عامة لكل من ذكرنا، وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ حيث دل ذلك على أن جميع المطلقات عدّتهن ثلاثة قروء وجميع المتوفى عنهن عدّتهن أربعة أشهر وعشرًا إلّا الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن، وهو تخصيص القرآن بالقرآن، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الحائض لا يجوز وطؤها فكذلك النفساء، والجامع: وجود القذر والأذى المستكره في كل.
(١١) مسألة: تنقضي العدَّة إذا وضعت الحامل سقطًا قد تبيَّن فيه خلق إنسان كأن يتبين رأسه ورجله، وهذا مطلق، أي: سواء كان ذلك ظاهرًا لا يحتاج إلى شهادة ثقات من النساء، أو كان خفيًا يحتاج إلى شهادة الثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، أما إذا لم تشهد تلك النسوة بذلك: فلا تنقضي العدَّة بما أسقطته، وهذا ضابط ما تصير به الأمة أم ولد السيدها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهذا عام لكل ما وضعته مما تبيّن فيه خلق إنسان ظاهرًا أو خفيًا، فيشمل ما نحن فيه.