للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ممسوحًا أو) لكونها (ولدته لدون ستة أشهر منذ نكاحها) أي: وأمكن اجتماعه بها (ونحوه): بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر: (لم تنقضِ به) عدّتها من زوجها؛ لعدم لحوقه به؛ لانتفائه عنه يقينًا (١٢) (وأكثر مدَّة الحمل أربع سنين)؛ لأنها أكثر ما وُجد (وأقلها) أي: أقل مدَّة الحمل (ستة أشهر)؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ و"الفصال": انقضاء مدَّة الرضاع؛ لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا سقط الحولان التي هي مدَّة الرضاعة من ثلاثين شهرًا: بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل، وذكر ابن قتيبة في "المعارف": أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (وغالبها) أي: غالب مدَّة الحمل (تسعة أشهر)؛ لأن غالب النساء يلدن فيها (١٣) .................................

(١٢) مسألة: إذا لم يلحق ما حملت به المرأة زوجها زيد؛ نظرًا لكونه صغيرًا دون سن العاشرة، أو لكونه ممسوحًا - وهو مقطوع الذكر والأنثيين -، أو لكون الزوجة قد ولدته قبل تمام ستة أشهر من تاريخ زواجها بزيد وأمكن اجتماعه بها، أو لكون الزوجة قد ولدته بعد أربع سنوات من تاريخ إبانته لها بطلاق، أو مفارقته لها بموت، أو منذ انقضاء عدتها إن كانت رجعية، وعاش هذا الولد: فإن وضع ذلك لا تنقضي به عدتها من زوجها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم لحوق نسب المحمول به بالزوج: عدم انقضاء عدتها به؛ نظرًا لقطعنا بأنه منتف عنه.

(١٣) مسألة: أكثر مدَّة الحمل: أربع سنين، وأقلّ مدة الحمل: ستة أشهر، وغالب مدة الحمل: تسعة أشهر؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا كان الفصال - وهو مدَّة الرضاع سنتان أي أربعة وعشرون شهرًا، فإذا أسقطنا الأربع والعشرين شهرًا من الثلاثين: فإنه يبقى ستة أشهر: فتكون هي أقلّ مدة الحمل، وهو من باب التلازم، وقد بيّن ذلك عليّ في مجلس عمر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>