للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويُباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواءٍ مباح) (١٤) وكذا: شربه؛ لحصول حيض؛ إلّا قرب رمضان لتفطره (١٥)، ولقطعه (١٦)، لا فعل ما يقطع حيضها بها من

وقيل: إن الذي تنبّه لهذا ابن عباس رضي الله عن الجميع، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود تحديد من الشارع لأكثر الحمل، أو لغالبه: أن يرجع إلى الوجود؛ حيث إنه قد وجد أكثر الحمل: أربع سنين، ووجد أن غالب الحمل تسعة أشهر، وهو معروف بين الناس.

(١٤) مسألة: يُباح للمرأة أن تسقط ما في بطنها من الحمل بشروط ثلاثة: أولها: أن يكون ما في بطنها له أقل من أربعين يومًا ثانيها: أن تسقطه بدواءٍ مباح، ثالثها: أن يأذن زوجها بذلك، فإن كان ما في بطنها له أربعون يومًا فما فوق، أو أرادت أن تسقطه بدواء غير مباح كخمر ونحوه، أو لم يأذن زوجها بذلك: فيحرم إسقاطه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" فقبل الأربعين يومًا لا يتبين في المحمول به خلق الآدمي، فجاز لذلك، ولذلك اشترط الثانية: المصلحة؛ حيث إن استعمالها لدواء محرم لإسقاطه أو عدم إذن زوجها فيه ارتكاب محرم، وهذا فيه عقاب من الشارع فلذا: اشترط الدواء المباح، وإذن الزوج؛ دفعًا لضرر ارتكابها للمحرم.

(١٥) مسألة: يُباح أن تشرب المرأة دواء يتسبَّب في إنزال حيضها بشرطين: أولهما: أن يكون هذا الدواء مباحًا، ثانيها: أن لا يكون هذا الشرب قريبًا من دخول شهر رمضان، فإن كان الدواء محرمًا، أو كان الشرب قريبًا من رمضان: فلا يُباح؛ للمصلحة: حيث إن شربها للدواء المحرم مضرّ بها، وشربها قرب دخول رمضان يجعلها تفطر في رمضان قاصدة لذلك فكأنها تفر من صيامه، فدفعًا لذلك اشتُرط هذان الشرطان.

(١٦) مسألة: يباح للمرأة أن تشرب دواء مباحًا يتسبَّب بقطع نزول الحيض؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم المحذور الشرعي: إباحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>