للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير علمها (١٧).

(فصل): (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه)؛ لتقدُّم الكلام عن الحامل (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أو لا (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١٨) (وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي: نصف المدَّة المذكورة:

(١٧) مسألة: لا يجوز لأي أحد أن يفعل شيئًا يقطع به نزول حيض امرأة بدون علمها؛ للمصلحة: حيث إن هذا يُعتبر إضرار بها في حين أنها لم تأذن به.

(١٨) مسألة: في الثانية - من المعتدات - وهي: المتوفى عنها زوجها وهي لم تحمل: فهذه إن كانت حرَّة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها: فلا تنتهي عدّتها إلا بعد أن يمضي لها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بالتمام - أي: حتى تغيب شمس اليوم العاشر -، وهذا مطلق: أي: سواء كان قد مات قبل الدخول والخلوة، أو بعدهما، وسواء كانت صغيرة، أو بالغة، وسواء كان الزوج المتوفى صغيرًا أو بالغًا وسواء كانت تحيض أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، و"الزوجة" المتوفى عنها تشمل جميع المدخول بها، وغيرها، والصغيرة والبالغة، والتي تحيض وغيرها، و"الزوج" المتوفى يشمل الصغير والبالغ ولا يوجد مخصِّص، فإن قلتَ: إن الآية والحديث يحملان على المتوفى عنها المدخول بها فقط، فهي التي تعتدُّ تلك المدَّة، أما غير المدخول وغير المختلى بها: فلا عدَّة عليها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المطلقة المدخول والمختلى بها هي التي تعتدُّ ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فكذلك الحال في المتوفى عنها والجامع: أن العدَّة لأجل استبراء الرحم، وغير المدخول والمختلى بها قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>