للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدَّة الموت (١٩)، .....................

قطعنا من براءة رحمها، وهذا شامل للمطلقة والمتوفى عنها قلتُ: عنه جوابان: أولهما: أن آية الطلاق السابقة قد خُصِّصت بقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ حيث إن هذا نص في تخصيص المطلقة والمراد: أن عدة المطلقات كلها ثلاثة قروء إلّا المطلقة التي لم يدخل ولم يختلى بها: فلا عدَّة عليها، وهذا من باب تخصيص القرآن بالقرآن، ولم يرد في النساء المتوفى عنهن ما يخصصهن بشيء، ثانيهما: أن قياس المتوفى عنها على المطلقة قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزوج المطلِّق تكذيبها، ونفيه باللعان، وهذا ممتنع في حق الميت فلا يأمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه، بدون أن ينفيه، فشُرعت تلك العدة - وهي أربعة أشهر وعشرًا - مطلقًا احتياطًا؛ حتى لا تتصرَّف بنفسها بزواج إلّا بعد الانتهاء من تلك العدَّة، وهذا هو المقصد منه، تنبيه: قوله: "بلا حمل منه" يريد أن يبين أن المتوفى عنها الحامل قد سبق بيانها في الأولى من المعتدات في مسألة (٩) فإن قلتَ: لِمَ كانت العدَّة هنا أربعة أشهر وعشرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لحق الزوج وزيادة في إكرامه، واحتياطًا له، ودفاعًا عنه من أن يُنسب إليه ولد ليس منه. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص".

(١٩) مسألة: إذا توفي زوج أمة: فإنها تعتدُّ عدَّة الوفاة على النصف من عدَّة الحرة، أي: تعتدُّ شهرين وخمسة أيام؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العلماء من صحابة وغيرهم قد أجمعوا على أن عدَّة الأمة المطلقة نصف عدَّة الحرة المطلقة، فكذلك تكون عدَّة الأمة المتوفى عنها نصف عدَّة الحرة المتوفى عنها والجامع: أن كلًّا منهما قد فارقت زوجها. تنبيه: الأصل في عدة الأمة التي تحيض إذا طلَّقت أن تكون قرءًا ونصفًا؛ بناء على أنه نصف عدَّة المطلقة الحرة، ولكن شرع لها قرآن؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>