للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدَّة المبعَّضة بالحساب (٢٠) (فإن مات زوج رجعية في عدَّة طلاق: سقطت) عدة الطلاق (وابتدأت عدَّة وفاة منذ مات)؛ لأن الرجعية زوجة كما تقدَّم، فكان عليها عدَّة الوفاة (٢١) (وإن مات) المطلِّق (في عدَّة من أبانها في الصحة: لم تنتقل) عن عدَّة الطلاق؛ لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها؛ لعدم التوارث (٢٢)، (وتعتدُّ من أبانها

لأن القرء لا يتجزأ، وللاحتياط.

(٢٠) مسألة: إذا توفي زوج مبعَّضة - وهي التي بعضها حر، وبعضها الآخر رقيق -: فإنها تعتدُّ على حسب مقدار حريتها، أو رقها فمثلًا: إذا كانت نصفها حر، والنصف الآخر رق فإنها تعتد ثلاثة أشهر وثمانية أيام؛ حيث أخذنا نصف عدة الحرة - وهو: شهران وخمسة أيام - وأخذنا نصف عدة الأمة - وهو: شهر ويومان ونصف - فجمعناهما معًا فصارت ثلاثة أشهر وسبعة أيام ونصف، وأكملنا النصف فصارت كما ذكرنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها مبعَّضة: أن تكون عدّتها كذلك.

(٢١) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا رجعيًا أي: له إرجاعها - ثم توفي ذلك الزوج قبل انتهاء عدَّة الطلاق: فإنها تبدأ بعدَّة الوفاة - وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام - منذ وفاته، وتسقط عدَّة الطلاق حينئذٍ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوجة غير المطلقة المتوفى عنها تعتدُّ عدة الوفاة - كما تقدم - فكذلك الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا التي توفي عنها زوجها في عدَّة الطلاق: تعتد عدَّة وفاة، والجامع: أن كلًّا منهما تُعتبر زوجة شرعية؛ لوجود التوارث بينهما.

(٢٢) مسألة: إذا طلق زوج زوجته طلاقًا بائنًا - أي: ليس له الحق في إرجاعها إلا بعد زوج آخر -، ووقع هذا الطلاق في صحة الزوج وعافيته: ثم مات هذا الزوج المطلِّق قبل انقضاء عدّتها تلك: فإنها تستمر على عدّتها لطلاقها، وتكمله ولا تنتقل من عدتها تلك إلى عدة الوفاة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾؛ حيث إن لفظ "المطلقات" =

<<  <  ج: ص:  >  >>