للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في مرض موته: الأطول من عدَّة وفاة وطلاق)؛ لأنها مطلَّقة، فوجبت عليها عدَّة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدَّة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما (٢٣) (ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية أو) من (جاءت البينونة منها فـ) ـتعتدُّ (لطلاق، لا) لـ (ــغيره)؛

جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، ولا يوجد ما يخصصها، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنها لو انقضت عدّتها ثم مات مطلقها هذا: فإنها لا تعتدُّ عدَّة الوفاة فكذلك إذا طلقها في صحته طلاقًا بائنًا ثم مات قبل انقضاء عدّتها: فإنها لا تعتدُّ عدَّة الوفاة والجامع: أنها أجنبية عنه لا يحل نكاحها، ولا ميراثها، ولا ظهار - منها، وتحل له أختها، وأربع نسوة غيرها.

(٢٣) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا وهو في مرض موته المخوف ثم مات عنها قبل انقضاء عدَّة طلاقها: فإن تعتدُّ أطول الأجلين من عدَّة الطلاق، وعدَّة الوفاة: أي: إن كان ما بقي من عدَّة الطلاق أكثر من عدَّة الوفاة استمرّت عليها، وبنت عليها، وإن لم يكن أكثر: فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها مطلقة: وجوب عدَّة الطلاق عليها، ويلزم من كونها ترثه: وجوب عدَّة الوفاة عليها ولا يجوز الجمع بينها، فلزم: أن تعتدُّ أطول الأجلين منهما، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط لها، فإن قلتَ: إنها تبني هنا على عدَّة الطلاق فقط؛ وهو قول مالك والشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المطلقة بائنًا في الصحة ثم مات قبل انقضاء عدتها: تستمر على عدَّة طلاقها فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما بائن غير زوجة، وهو قد مات في الحالتين قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المطلقة بائنًا في الصحة لا ترث زوجها إذا مات قبل انقضاء عدَّة طلاقها، بخلاف المطلقة بائنًا في مرض الموت المخوف، ثم مات قبل انقضاء عدتها: فإنها ترث، ولا ميراث بلا عدة وفاة، ومع الفرق فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".

<<  <  ج: ص:  >  >>