للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (٢٤)، ومن انقضت عدتها قبل موته: لم تعتد له، ولو ورثت؛ لأنها أجنبية، تحل للأزواج (٢٥) (وإن طلَّق طلق بعض نسائه مبهمة) كانت (أو معيَّنة، ثم أنسيها، ثم مات) المطلِّق (قبل قرعة: اعتد كل منهن) أي: من نسائه (سوى حامل الأطول منهما): أي من عدَّة، طلاق، ووفاة؛ لأن كل واحدة منهن، يحتمل أن

(٢٤) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا، ثم مات ذلك الزوج قبل انقضاء مدَّة عدّتها تلك، وكانت الزوجة أمة، أو ذمية، أو كانت هي المتسبِّبة في بينونتها - بأن سألته الطلاق بعوض، وهو الخلع، أو حصل ما يفسخ نكاحها كلعان، أو رضاع، أو عتقها مع رق زوجها، أو ارتدَّ زوجها عن الإسلام - فإن هذه الزوجة تعتدُّ عدَّة طلاق، أي: تستمر في عدَّة طلاقها فقط؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج إذا طلَّق زوجته طلاقًا بائنًا في صحته: ثم مات قبل انقضاء عدَّة طلاقها: فإنها تستمر على عدَّة طلاقها حتى تنتهي، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة - كما سبق في مسألة (٢٢) فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما لا ترث زوجها المتوفى.

(٢٥) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا في مرض موته، فانقضت عدَّة تلك المطلَّقة بمضي ثلاث حِيَض، أو بمضي ثلاثة شهور، أو بوضع حملها، ثم توفي ذلك الزوج المطلِّق: فإنها لا تعتدُّ له عدَّة وفاة: سواء ورثته، أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأجنبية عنه لا تعتدُّ لوفاته، فكذلك هذه الزوجة، والجامع: أن كلًّا منهما أجنبية عنه، تحل للأزواج، ويحل للمطلق نكاح أختها، ونكاح أربع نساء غيرها، فإن قلتَ: كيف يمكن إرثها منه وهي كذلك؟ قلتُ: لأن المرأة التي طلَّقها زوجها في مرضه المخوف طلاقًا بائنًا ترث إذا مات بعد ذلك؛ معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه قصد حرمانها من الميراث كما عومل قاتل مورِّثه عمدًا بنقيض قصده فلم يورَّث، وهذه المرأة التي طلقها زوجها وهو في حالة مرضه ترث ولو انقضت عدَّة طلاقها؛ لوجود سبب الميراث كما سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>