للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكون المخرجة بقرعة، والحامل: عدَّتها وضع الحمل - كما سبق - (٢٦)، وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدَّتها أو بعده بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض: لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة (٢٧) (الثالثة) من المعتدَّات: (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى

(٢٦) مسألة: إذا طلَّق زوج إحدى زوجاته مبهمة: كأن يقول: "إحداكن طالق"، أو معينة ثم أُنسيها: كأن يقول: "زينب طالق" ثم نسي هل التي طلَّقها زينب أو سارة أو ليلى؟ وهذا الطلاق طلاقًا بائنًا، ثم مات ذلك الزوج المطلِّق قبل أن يُقرع بينها؛ لتتبيَّن من هي المطلَّقة بالقرعة: فإن كل واحدة منهن - غير الحامل - تعتدُّ بأطول وأقصى الأجلين: من عدَّة الطلاق أو عدَّة الوفاة، ويكون ابتداء القرء من حين طلَّق، وابتداء عدَّة الوفاة من حين الموت؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو نسي صلاة من يوم معيَّن ولكنه لا يعلم عينها - هل هي الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ -: فإنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات كلها فكذلك الحال هنا: يجب على كل واحدة منهن أن تعتدَّ أطول الأجلين والجامع: أن كل واحدة من تلك الصلوات يُحتمل أن تكون هي المتروكة ويُحتمل أن تكون هي المؤدَّاة، وكل واحدة من الزوجات يُحتمل أن تكون هي المخرجة بالقرعة، ويُحتمل أن تكون هي المطلَّقة، ويُحتمل أن تكون زوجة، فنظرًا لهذه الاحتمالات المتساوية في المقاس، والمقاس عليه: شرع هذا للاحتياط؛ نظرًا لكون إحداها ليس بأولى من الأخرى، والتعيين بدون دليل تحكُّم. تنبيه: يُستثنى من تلك الزوجات الحامل؛ حيث إن عدتها وضع حملها - وقد سبق بيان ذلك في مسألة: (١٠) -.

(٢٧) مسألة: إذا شكَّت امرأة قد توفي عنها زوجها بوجود حمل: كأن توجد أماراته من حركة جنين، أو انتفاخ بطن، أو انقطاع حيض، وذلك زمن عدّتها، أو بعد انقضائها: فإنها تكون في عدَّتها، فلا يجوز أن تتزوج بعد انقضاء عدتها مع هذا الشك، فإذا زال الشك بعدم حركة، أو زوال انتفاخ أو نزول حيض، أو مضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>