للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الحيض) روي عن عمر، وعلي، وابن عباس (المفارقة في الحياة) بطلاق، أو خلع، أو فسخ (فعدَّتها إن كانت حرَّة، أو مبعَّضة ثلاثة قروء كاملة)؛ لقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ولا يُعتد بحيضة طلقت فيها (وإلا): بأن كانت أمة فعدتها (قِرآن) روي عن عمر، وابنه، وعلي (٢٨) (الرابعة)

زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملًا: فإنه يصح زواجها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الشك بوجود حمل بسبب تلك العلامات: عدم انقضاء عدَّتها، ويلزم من عدم انقضاء عدَّتها: عدم جواز تزوجها؛ تغليبًا لجانب الحظر في الفروج؛ وذلك لدفع المفسدة، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

[فرع]: إن تزوجت تلك المرأة التي في مسألة (٢٧) - بعد انقضاء عدّتها ثم ظهر عليها بعد زواجها علامات الحمل: فإن هذا الزواج لا يفسد بذلك، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر بعد زواجها الثاني: فزواجها باطل، ولا يلحقه ذلك الولد، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر: فالنكاح صحيح، والولد لاحق به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الولد قد أتت به لأقل من ستة أشهر: أن يكون قد تزوجها وهي حامل، وهذا لا يجوز إجماعًا ويلزم من ذلك: عدم لحوق الولد به؛ لكونه ليس ولده، ويلزم من إتيانها به لستة أشهر فما فوق: أن يكون النكاح صحيحًا، وأن الولد يُلحق به؛ بناء على أن أقل مدَّة الحمل ستة أشهر - كما سبق في مسألة (١٣) -.

(٢٨) مسألة: في الثالثة - من المعتدات - وهي: الحائل - وهي التي ليست حاملًا، ويأتيها الحيض - التي فارقها زوجها في الحياة بطلاق، أو فسخ، أو خلع: فإن عدَّة تلك إن كانت حرَّة أو مبعَّضة ثلاث حِيَض غير الحيضة التي طُلقت وهي متلبِّسة فيها أما إن كانت أمة فعدتها حيضتان فقط؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فتشمل كل مفارقة لزوجها في حياته يأتيها الحيض؛ لكون المقصد هو: استبراء رحم تلك المفارقة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>