(الحيض) روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃(المفارقة في الحياة) بطلاق، أو خلع، أو فسخ (فعدَّتها إن كانت حرَّة، أو مبعَّضة ثلاثة قروء كاملة)؛ لقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ولا يُعتد بحيضة طلقت فيها (وإلا): بأن كانت أمة فعدتها (قِرآن) روي عن عمر، وابنه، وعلي ﵃(٢٨)(الرابعة)
زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملًا: فإنه يصح زواجها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الشك بوجود حمل بسبب تلك العلامات: عدم انقضاء عدَّتها، ويلزم من عدم انقضاء عدَّتها: عدم جواز تزوجها؛ تغليبًا لجانب الحظر في الفروج؛ وذلك لدفع المفسدة، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
[فرع]: إن تزوجت تلك المرأة التي في مسألة (٢٧) - بعد انقضاء عدّتها ثم ظهر عليها بعد زواجها علامات الحمل: فإن هذا الزواج لا يفسد بذلك، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر بعد زواجها الثاني: فزواجها باطل، ولا يلحقه ذلك الولد، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر: فالنكاح صحيح، والولد لاحق به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الولد قد أتت به لأقل من ستة أشهر: أن يكون قد تزوجها وهي حامل، وهذا لا يجوز إجماعًا ويلزم من ذلك: عدم لحوق الولد به؛ لكونه ليس ولده، ويلزم من إتيانها به لستة أشهر فما فوق: أن يكون النكاح صحيحًا، وأن الولد يُلحق به؛ بناء على أن أقل مدَّة الحمل ستة أشهر - كما سبق في مسألة (١٣) -.
(٢٨) مسألة: في الثالثة - من المعتدات - وهي: الحائل - وهي التي ليست حاملًا، ويأتيها الحيض - التي فارقها زوجها في الحياة بطلاق، أو فسخ، أو خلع: فإن عدَّة تلك إن كانت حرَّة أو مبعَّضة ثلاث حِيَض غير الحيضة التي طُلقت وهي متلبِّسة فيها أما إن كانت أمة فعدتها حيضتان فقط؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فتشمل كل مفارقة لزوجها في حياته يأتيها الحيض؛ لكون المقصد هو: استبراء رحم تلك المفارقة، =